All legislation

قرار Decision No. 332 19/10/1971

منع تصدير اناث المواشي الحلوب

Type
قرار · Decision
Number
332
Date
19/10/1971
Official Gazette
Issue 85, 25/10/1971, p. 1493
Status
In force
Amended by
قرار رقم 322 تاريخ 17/11/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 332 تاريخ 19/10/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر تصدير اناث المواشي الحلوب من ابقار واغنام من اي الاعمار واي العروق كانت , الى خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره على لوحة الاعلانات بوزارة الزراعة ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 19/10/1971 وزير الزراعة بالوكالة كمال خوري