المادة 1 Cite مادة 1: يحظر تصدير اناث المواشي الحلوب من ابقار واغنام من اي الاعمار واي العروق كانت , الى خارج الاراضي اللبنانية.
المادة 2 Cite مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره على لوحة الاعلانات بوزارة الزراعة ويبلغ لمن يلزم.