المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة بيت الدين العقارية المحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د -) على الخريطة المرفقة (1) الموضوعة بمقياس 50000/1
مرسوم Decree No. 144 16/10/1964
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة بيت الدين العقارية المحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د -) على الخريطة المرفقة (1) الموضوعة بمقياس 50000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش