المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الزيتون الطازج (البند الجمركي 7/1/24/3) دون اجازة, اعتبارا من 30/10/1970 وحتى نهاية كانون الثاني سنة 1971 .
قرار Decision No. 409 06/10/1970
مادة 1: يسمح باستيراد الزيتون الطازج (البند الجمركي 7/1/24/3) دون اجازة, اعتبارا من 30/10/1970 وحتى نهاية كانون الثاني سنة 1971 .
مادة 2: يسمح باستيراد الزيتون المكبوس بالماء والملح (البندين الجمركيين 7/3/آ و10/2/11 ب ) دون اجازة, اعتبارا من 30 تشرين الاول 1970 وحتى نهاية شهر كانون الثاني سنة 1971 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1970 وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين