All legislation

قرار Decision No. 409 06/10/1970

السماح باستيراد الزيتون

Type
قرار · Decision
Number
409
Date
06/10/1970
Official Gazette
Issue 86, 26/10/1970, p. 1684
Status
In force
Amended by
مختلف رقم 43 تاريخ 19/02/1971 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 409 تاريخ 06/10/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الزيتون الطازج (البند الجمركي 7/1/24/3) دون اجازة, اعتبارا من 30/10/1970 وحتى نهاية كانون الثاني سنة 1971 .

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد الزيتون المكبوس بالماء والملح (البندين الجمركيين 7/3/آ و10/2/11 ب ) دون اجازة, اعتبارا من 30 تشرين الاول 1970 وحتى نهاية شهر كانون الثاني سنة 1971 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1970 وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين