The whole text

قرار رقم 894 تاريخ 29/09/1969 Repealed ملغى

المادة 28

المادة 28

على الموظف الذي يطلب اجازة لدواع استثنائية بدون راتب :

1 - ان يقدم طلبا بواسطة المدير يبين فيه مدة الاجازة والاسباب الداعية اليها ويرفقه بالوثائق والمستندات اللازمة.

2 - لا يجوز له ان يترك عمله قبل صدور قرار الاجازة تحت طائلة العقوبات التأديبية المشددة الا في حالات استثنائية يعود تقديرها لمدير الدار.

تدخل ايام العطل ضمن مدة الاجازة اذا تخلل الاجازة ايام عطل رسمية.

يحيل المدير الطلب فورا الى المديرية العامة للشباب والرياضة بعد ان يبدي رأيه خطيا.

المادة 28 من قرار رقم 894 تاريخ 29/09/1969 https://lebaneselegislation.com/law/205748/article/28/