المادة 1
مادة 1: يحدد معدل الاشتراك المتوجب على رب العمل لفرع نظام التعويضات العائلية المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي عن الاجير المتزوج والاجير العازب على السواء بسبعة بالماية (7%) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي
مرسوم Decree No. 2953 20/10/1965
مادة 1: يحدد معدل الاشتراك المتوجب على رب العمل لفرع نظام التعويضات العائلية المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي عن الاجير المتزوج والاجير العازب على السواء بسبعة بالماية (7%) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي
مادة 2: يخفض هذا المعدل الى خمسة بالماية (5%) للمؤسسات الحرفية, كما هي معرفة ادناه:
مادة 3: يفهم بالمؤسسة الحرفية, لاجل تطبيق المادة الثانية من هذا المرسوم, المؤسسة التي تتوفر فيها الشروط التالية مجتمعة: ان يقوم فيها صاحب العمل بنفسه بعمل حرفي يدوي بصورة دائمة لحسابها - ان تستخدم خمسة اجراء على الاكثر, بما في ذلك افراد عائلة رب العمل. - ان لا يجاوز رأسمالها العشرين الف ليرة لبنانية (باستثناء خلو المحل)
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 20 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: وجدي ملاط