All legislation

مرسوم Decree No. 2952 20/10/1965

اخضاع بعض المؤسسات الى تسوية النزاع الجماعي فور انهاء عملية الوساطة

Type
مرسوم · Decree
Number
2952
Date
20/10/1965
Official Gazette
Issue 86, 28/10/1965, p. 1447
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 13896 تاريخ 03/01/2005
Amended by
مرسوم رقم 13896 تاريخ 03/01/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2952 تاريخ 20/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تخضع لاحكام الفقرة 1 من المادة 47 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 2 ايلول 1964 المؤسسات المكلفة بادارة المرافق العامة لحساب الدولة او لحسابها الخاص الاتية اسماؤها:

- شركة ادارة استثمار مرفأ بيروت.

- الادارة اللبنانية ذات المنفعة المشتركة لحصر التبغ والتنباك.

- شركة راديو اوريان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 20 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: وجدي ملاط