المادة 1
تخضع لاحكام الفقرة 1 من المادة 47 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 2 ايلول 1964 المؤسسات المكلفة بادارة المرافق العامة لحساب الدولة او لحسابها الخاص الاتية اسماؤها:
- شركة ادارة استثمار مرفأ بيروت.
- الادارة اللبنانية ذات المنفعة المشتركة لحصر التبغ والتنباك.
- شركة راديو اوريان.