المادة 1
مادة 1: تحدد الفترة الصالحة لقبول طلبات تسعير الكتب المدرسية العائدة لمراحل الدراسة الابتدائية والابتدائية العالية والثانوية, بما فيها مجموعات المحاضرات , بالمدة الواقعة بين اول تشرين الثاني واخر كانون الاول وبين اول كانون الثاني واخر اب من كل سنة, حتى يتم تسعير الكتب لعام دراسي مقبل خلال عام دراسي قائم.