All legislation

قرار Decision No. 426 21/10/1965

تحديد اوقات عرض الكتب المدرسية للتسعير

Type
قرار · Decision
Number
426
Date
21/10/1965
Official Gazette
Issue 87, 01/11/1965, p. 1463
Status
In force
Amended by
قرار رقم 410 تاريخ 07/10/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 426 تاريخ 21/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الفترة الصالحة لقبول طلبات تسعير الكتب المدرسية العائدة لمراحل الدراسة الابتدائية والابتدائية العالية والثانوية, بما فيها مجموعات المحاضرات , بالمدة الواقعة بين اول تشرين الثاني واخر كانون الاول وبين اول كانون الثاني واخر اب من كل سنة, حتى يتم تسعير الكتب لعام دراسي مقبل خلال عام دراسي قائم.

المادة 2

مادة 2: كل طلب تسعير يقدم خلال شهري ايلول وتشرين الاول من كل عام يهمل, ويصادر كل كتاب مدرسي يباع دون ن يكون مسعرا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا