المادة 1
العميل هو كل شخص حقيقي لبناني غير عضو في البورصة اعطي له حق التوسط في عمليات البيع والشراء التي تجري على الصكوك المالية.
يحق للجنة البورصة بصورة استثنائية وبعد موافقة وزارة المالية, قبول شخص معنوي لبناني بهذه الصفة ضمن الشروط الخاصة المحددة في هذا النظام.