بالاضافة الى الشروط الاخرى التي قد تفرضها لجنة البورصة في المستقبل لاجل الحفاظ على المصلحة العامة, يشترط في من يجوز ان يؤول اليه حق الوساطة من الاشخاص الحقيقيين:
1) ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بالاهلية الكاملة.
2) ان لا يكون قد اعلن افلاسه.
3) ان لا يكون قد حكم عليه بجناية او بجنحة شائنة او بجرم سحب شك دون مؤونة.
4) ان يكون حائزا:
أ - اما شهادة جامعية في الشؤون المالية او في ادارة الاعمال.
ب - واما شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها مع
خبرة ناجمة عن خدمة ثلاث سنوات في مؤسسة مصرفية او مالية.
ج - واما ان يكون من ذوي الخبرة المشهود لهم بالكفاءة في القضايا المالية وفي شؤون البورصة.
5) ان يخصص لعمله رأسمالا لا يقل عن /100000/ ليرة لبنانية.
6) ان لا يتعاطى اعمالا تجارية غير التي نصت عليها المادة
الخامسة من قانون البورصة والاعمال المتصلة بها وان لا يكون
مستخدما في مؤسسة تجارية او في مصرف .
7) ان يقترن ترشيحه بموافقة الهيئة المهنية التي تمثل العملاء.
8) ان يفوز في امتحان خطي تجريه لجنة مؤلفة من رئيس لجنة
البورصة واثنين من اعضائها يكون احدهما ممثل العملاء في
اللجنة.
يتناول الامتحان اسئلة تضعها لجنة الامتحان في المواد التالية:
- القانون والانظمة التي تخضع لها البورصة واحكام قانون
التجارة خاصة ما يتعلق منها بالشركات المساهمة.
يستثنى من شرط الامتحان المرشحون المنصوص عليهم في البند 4
الفقرة أ و ج اعلاه.
تبت لجنة البورصة نهائيا في أمر قبول المرشح أو عدمه بعد درس
ملفه والاطلاع على وضعه التجاري والاجتماعي.