All legislation

قرار Decision No. 2572 20/10/1969

نظام العملاء في بورصة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
2572
Date
20/10/1969
Official Gazette
Issue 87, 30/10/1969, p. 1121-1125
Status
In force
Amended by
قرار رقم 857 تاريخ 04/03/1975 (Art. 16)
قرار رقم 814 تاريخ 28/03/1974 (Art. 18)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969 (نظام العملاء في بورصة بيروت)
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 11861 تاريخ 22 كانون الثاني 1969

بناء على المادة 31 من قانون البورصة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5 آب سنة 1967,

وبناء على المادة 17 من النظام الداخلي لبورصة بيروت الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13074 تاريخ 13 تشرين

الاول 1969,

وبناء على كتاب رئيس لجنة بورصة بيروت المؤرخ في 7 آب سنة 1969 المرفق بمشروع نظام العملاء في بورصة بيروت الموضوع من قبل لجنة البورصة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

العميل هو كل شخص حقيقي لبناني غير عضو في البورصة اعطي له حق التوسط في عمليات البيع والشراء التي تجري على الصكوك المالية.

يحق للجنة البورصة بصورة استثنائية وبعد موافقة وزارة المالية, قبول شخص معنوي لبناني بهذه الصفة ضمن الشروط الخاصة المحددة في هذا النظام.

المادة 2

يخضع العميل في ممارسة مهنته لاحكام قانون البورصة ونظامها الداخلي ولاحكام هذا النظام ويتوجب عليه, بوصفه تاجرا, التقيد بقانون التجارة في كل ما لا يخالف الاحكام المذكورة.

المادة 3

يحصر حق العمل داخل الردهة بالعملاء وبالمصارف العاملة في لبنان ويطلق على هؤلاء جميعا اسم "وسيط".

المادة 4

يحصر حق العمل في البورصة بصفة "عميل":

أ- في الاشخاص الذين قبلوا بهذه الصفة قبل تاريخ العمل

بقانون 30 آب سنة 1التاسعةالسادسة1 ولم ينزع عنهم هذا الحق لانقطاعهم نهائيا عن ممارسة المهنة لاي سبب كان او لعدم تقيدهم بأحكام القانون او نظام البورصة الداخلي.

ب - في الاشخاص الحقيقيين الذين تقبلهم لجنة البورصة بهذه الصفة عملا باحكام هذا النظام.

ج- في الاشخاص المعنويين الذين يقبلون, بصورة استثنائية بهذه الصفة, بعد موافقة وزارة المالية.

المادة 5

يجب الا يزيد عدد العملاء عن اثنين وثلاثين /32/ مهما كانت الظروف .

المادة 6

يتمثل العملاء ازاء ادارة البورصة في كل ما له علاقة بمصالحهم المهنية المشتركة, بجمعية واحدة هي المعروفة باسم جمعية العملاء.

المادة 7

على كل عميل ان يثبت لادارة البورصة ان لديه محلا في بيروت يتعاطى فيه مهنته سواء كان داخل البورصة او خارجها.

المادة 8

على العميل ان يقدم الى ادارة البورصة رقم تسجيله لدى قلم محكمة التجارة.

المادة 9

على العميل, كلما اراد دخول الردهة, ان يحمل بشكل ظاهر شارة خاصة تعطيها له ادارة البورصة.

المادة 10

يحق لكل عميل الاستعانة بمستخدم او اكثر يشترط فيه ان يكون قد اتم ال 21 من العمر وتنحصر مهمته في دخول الردهة خلال الجلسات لابلاغ مخدومه اوامر الزبائن او اية مخابرة اخرى. يجب تبليغ اسماء المستخدمين المشار اليهم الى ادارة البورصة مرفقة بها نسخة عن سجلهم العدلي, وتعطي ادارة البورصة هؤلاء المستخدمين شارة خاصة يحملونها بشكل ظاهر عند دخولهم الردهة.

المادة 11

مادة 11: يحظر حظرا باتا على أي كان دخول الردهة اذا لم يحمل بشكل ظاهر الشارات المنصوص عليها في المواد السابقة.

ان هذه الشارات محض شخصية ولا يمكن بالتالي اعطاؤها او اعارتها للغير والا استهدف المخالف لعقوبات تأديبية يمكن ان تبلغ حد التوقيف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر ونزع حق الوساطة نهائيا في حال التكرار.

المادة 12

يحق لكل عميل من الاشخاص الحقيقيين يتعذر عليه بصورة مؤقتة العمل شخصيا داخل الردهة بداعي المرض أو السفر او لاي سبب قاهر, ان يوكل لمدة معينة الى شخص اخر تمثيله اثناء غيابه والعمل باسمه وعلى مسؤوليته داخل الردهة.

يتم التوكيل بموجب وكالة مسجلة لدى الكاتب العدل ويجب ان يقترن بموافقة لجنة البورصة بعد اخذ رأي جمعية العملاء ويشترط ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة في العميل.

المادة 13

يحق لكل عميل ان يتنازل ويتفرغ الى الغير عن حق الوساطة ضمن الشروط ووفقا للاحكام الواردة فيما يلي:

المادة 14

بالاضافة الى الشروط الاخرى التي قد تفرضها لجنة البورصة في المستقبل لاجل الحفاظ على المصلحة العامة, يشترط في من يجوز ان يؤول اليه حق الوساطة من الاشخاص الحقيقيين:

1) ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بالاهلية الكاملة.

2) ان لا يكون قد اعلن افلاسه.

3) ان لا يكون قد حكم عليه بجناية او بجنحة شائنة او بجرم سحب شك دون مؤونة.

4) ان يكون حائزا:

أ - اما شهادة جامعية في الشؤون المالية او في ادارة الاعمال.

ب - واما شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها مع

خبرة ناجمة عن خدمة ثلاث سنوات في مؤسسة مصرفية او مالية.

ج - واما ان يكون من ذوي الخبرة المشهود لهم بالكفاءة في القضايا المالية وفي شؤون البورصة.

5) ان يخصص لعمله رأسمالا لا يقل عن /100000/ ليرة لبنانية.

6) ان لا يتعاطى اعمالا تجارية غير التي نصت عليها المادة

الخامسة من قانون البورصة والاعمال المتصلة بها وان لا يكون

مستخدما في مؤسسة تجارية او في مصرف .

7) ان يقترن ترشيحه بموافقة الهيئة المهنية التي تمثل العملاء.

8) ان يفوز في امتحان خطي تجريه لجنة مؤلفة من رئيس لجنة

البورصة واثنين من اعضائها يكون احدهما ممثل العملاء في

اللجنة.

يتناول الامتحان اسئلة تضعها لجنة الامتحان في المواد التالية:

- القانون والانظمة التي تخضع لها البورصة واحكام قانون

التجارة خاصة ما يتعلق منها بالشركات المساهمة.

يستثنى من شرط الامتحان المرشحون المنصوص عليهم في البند 4

الفقرة أ و ج اعلاه.

تبت لجنة البورصة نهائيا في أمر قبول المرشح أو عدمه بعد درس

ملفه والاطلاع على وضعه التجاري والاجتماعي.

المادة 15

اذا كان المتفرغ له شخصا معنويا فيشترط ان يكون شركة مساهمة وان يكون ضمن موضوعها تعاطي عمليات على الصكوك المالية, ويعود للجنة البورصة ان تبت في امر قبولها أو عدمه بعد اطلاعها على كافة المستندات العائدة للشركة او المتعلقة باعمالها على ان يقترن ذلك بموافقة وزارة المالية.

المادة 16

بالاضافة الى الشروط الاخرى التي قد تفرضها لجنة البورصة

في المستقبل لاجل الحفاظ على المصلحة العامة يشترط في من

يجوز ان يؤول اليه حق الوساطة من الورثة بنتيجة وفاة عميل:

1) ان يكون لبنانيا وراشدا.

2) ان يكون متمتعا بالاهلية الكاملة.

3) ان لا يكون قد اعلن افلاسه.

4) ان لا يكون قد حكم عليه بجناية او بجنحة شائنة او بجرم

سحب شك دون مؤونة.

5) ان يكون حائزا الشهادة التكميلية وخدم مدة سنتين متتاليتين

على الاقل اما في مصرف مقبول او في مؤسسة مالية او في محل

عميل للصكوك المالية او البروكرز.

6) ان لا يتعاطى اعمالا تجارية غير التي نصت عليها المادة

الخامسة من القانون والاعمال المتصلة بها وأن لا يكون

مستخدما او اجيرا في احدى المؤسسات التجارية او المصارف .

7) ان يقترن ترشيحه بموافقة الهيئة المهنية التي تمثل العملاء.

8) ان يفوز في امتحان خطي تجريه لجنة مؤلفة من رئيس لجنة

البورصة واثنين من اعضائها يكون احدهما ممثل العملاء في

اللجنة.

يتناول الامتحان اسئلة تضعها لجنة الامتحان في المواد التالية:

- القانون والانظمة التي تخضع لها البورصة واحكام قانون التجارة خاصة ما يتعلق منها بالشركات المساهمة.

يستثنى من شرط الامتحان المرشحون الحائزون شهادة جامعية في الشؤون المالية او في ادارة الاعمال.

تبت لجنة البورصة نهائيا في امر قبول المرشح او عدمه بعد درس ملفه والاطلاع على وضعه التجاري والاجتماعي.

المادة 17

على كل شخص يؤول اليه حق الوساطة ان يقدم الى ادارة البورصة خلال عشرة ايام تلي تبلغه القرار بقبوله الكفالة المنصوص عليها في النظام الداخلي تحت طائلة تطبيق الاحكام الملحوظة في النظام المذكور.

المادة 18

في حال وجود شغور في مراكز العملاء يعود للجنة البورصة ان تملأه بقبول اشخاص , حقيقيين أو معنويين, بصفة عملاء يجب ان تتوفر في هؤلاء الشروط الملحوظة في المادتين 15 و 16 اعلاه باستثناء شرط موافقة الهيئة المهنية التي تمثل العملاء.

المادة 19

يمارس الشخص المعنوي عمله في الردهة وبواسطة ممثل من موظفي المؤسسة اللبنانيين ويعمل فقط للمؤسسة التي يمثلها. يجب ان يقترن اختيار الممثل بموافقة لجنة البورصة بعد أخذ رأي جمعية العملاء.

المادة 20

على الشخص الذي يؤول اليه حق الوساطة ان يتقيد بأحكام قانون البورصة والنظام الداخلي واحكام هذا النظام.

المادة 21

يلزم كل عميل بسر المهنة, ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم الا باذن منهم.

المادة 22

تخضع علاقات العملاء بزبائنهم للاحكام والشروط والموجبات المنصوص عليها في القوانين النافذة والنظام الداخلي لبورصة بيروت .

المادة 23

تخضع موجبات العملاء تجاه ادارة البورصة للاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون البورصة ونظامها الداخلي.

المادة 24

يحظر حظرا باتا على العملاء من اشخاص حقيقيين او معنويين ان ينشروا في الصحف بتوقيعهم اي تعليق بشأن اسعار الصكوك المقبولة او غير المقبولة في البورصة واتجاهها.

كما يحظر عليهم ان يرسلوا لاي كان اية اذاعة او نشرة او اي بيان يتعلق بصكوك الشركات التي تكون قيد التداول في لبنان او في الخارج بغية حمله على ان يشتري او يبيع منها, او ان يقدموا له اية معلومات يمكن ان يتأثر بها بأي شكل من الاشكال. يتعرض كل من يخالف احكام المادة للغرامة القصوى المنصوص عليها في المادة 195 من نظام البورصة الداخلي, هذا عدا ما قد يتعرض له من الملاحقات المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني (المادة 685).

المادة 25

لا يمكن بأي حال القيام باعمال الترغيب على الشراء بصورة مغفلة, ان الرسائل او البيانات أو النشرات أو الاذاعات المتعلقة بالصكوك المالية يجب لزاما أن تتضمن ذكر اسماء العملاء, حقيقيين أو معنويين, الذين اصدروها وان ترسل الى اشخاص معينين ولا يجوز بالتالي توزيعها في الطرقات او الساحات العامة او عرضها في غير المؤسسة التي اصدرتها. وكذلك لا يجوز ان تتناول غير الصكوك المقبولة رسميا للتداول في بورصة بيروت أو في احدى البورصات الاجنبية.

المادة 26

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 1969 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي