The whole text

نظام العملاء في بورصة بيروت In force

المادة 12

المادة 12

يحق لكل عميل من الاشخاص الحقيقيين يتعذر عليه بصورة مؤقتة العمل شخصيا داخل الردهة بداعي المرض أو السفر او لاي سبب قاهر, ان يوكل لمدة معينة الى شخص اخر تمثيله اثناء غيابه والعمل باسمه وعلى مسؤوليته داخل الردهة.

يتم التوكيل بموجب وكالة مسجلة لدى الكاتب العدل ويجب ان يقترن بموافقة لجنة البورصة بعد اخذ رأي جمعية العملاء ويشترط ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة في العميل.

المادة 12 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/205784/article/12/