المادة 12
يحق لكل عميل من الاشخاص الحقيقيين يتعذر عليه بصورة مؤقتة العمل شخصيا داخل الردهة بداعي المرض أو السفر او لاي سبب قاهر, ان يوكل لمدة معينة الى شخص اخر تمثيله اثناء غيابه والعمل باسمه وعلى مسؤوليته داخل الردهة.
يتم التوكيل بموجب وكالة مسجلة لدى الكاتب العدل ويجب ان يقترن بموافقة لجنة البورصة بعد اخذ رأي جمعية العملاء ويشترط ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة في العميل.