The whole text

نظام العملاء في بورصة بيروت In force

المادة 24

المادة 24

يحظر حظرا باتا على العملاء من اشخاص حقيقيين او معنويين ان ينشروا في الصحف بتوقيعهم اي تعليق بشأن اسعار الصكوك المقبولة او غير المقبولة في البورصة واتجاهها.

كما يحظر عليهم ان يرسلوا لاي كان اية اذاعة او نشرة او اي بيان يتعلق بصكوك الشركات التي تكون قيد التداول في لبنان او في الخارج بغية حمله على ان يشتري او يبيع منها, او ان يقدموا له اية معلومات يمكن ان يتأثر بها بأي شكل من الاشكال. يتعرض كل من يخالف احكام المادة للغرامة القصوى المنصوص عليها في المادة 195 من نظام البورصة الداخلي, هذا عدا ما قد يتعرض له من الملاحقات المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني (المادة 685).

المادة 24 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/law/205784/article/24/