المادة 24
يحظر حظرا باتا على العملاء من اشخاص حقيقيين او معنويين ان ينشروا في الصحف بتوقيعهم اي تعليق بشأن اسعار الصكوك المقبولة او غير المقبولة في البورصة واتجاهها.
كما يحظر عليهم ان يرسلوا لاي كان اية اذاعة او نشرة او اي بيان يتعلق بصكوك الشركات التي تكون قيد التداول في لبنان او في الخارج بغية حمله على ان يشتري او يبيع منها, او ان يقدموا له اية معلومات يمكن ان يتأثر بها بأي شكل من الاشكال. يتعرض كل من يخالف احكام المادة للغرامة القصوى المنصوص عليها في المادة 195 من نظام البورصة الداخلي, هذا عدا ما قد يتعرض له من الملاحقات المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني (المادة 685).