المادة 21
يشترط في الرسام المصور ورسام الكاريكاتور ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ومارس العمل في حقل تخصصه مدة خمس سنوات على الاقل, او ان يكون له اثر في فئة يعود تقديره لمجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة.
مرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 In force
يشترط في الرسام المصور ورسام الكاريكاتور ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ومارس العمل في حقل تخصصه مدة خمس سنوات على الاقل, او ان يكون له اثر في فئة يعود تقديره لمجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة.
المادة 21 من مرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 https://lebaneselegislation.com/law/205790/article/21/