The whole text

مرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 In force

المادة 21

المادة 21

يشترط في الرسام المصور ورسام الكاريكاتور ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ومارس العمل في حقل تخصصه مدة خمس سنوات على الاقل, او ان يكون له اثر في فئة يعود تقديره لمجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

المادة 21 من مرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 https://lebaneselegislation.com/law/205790/article/21/