All legislation

مرسوم Decree No. 5753 24/10/1966

يتعلق باجازة قبول طلاب في المباراة لبعض اقسام معهد الفنون الجميلة حائزين شهادة- انهاء الدراسة الثانوية وضع طلاب مقبولين اثر نجاحهم في المباراة الجارية لعام 1965-1966

Type
مرسوم · Decree
Number
5753
Date
24/10/1966
Official Gazette
Issue 87, 31/10/1966, p. 1616
Status
In force
Amended by
قانون رقم 11 تاريخ 05/03/1975 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5753 تاريخ 24/10/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بالاضافة الى حملة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني او ما يعادلها وفي حدود طاقة المعهد لاستيعاب الطلاب , ويمكن قبول الطلاب في مباراة الدخول الى السنة التحضيرية من كل من اقسام معهد الفنون الجميلة التالية:

- قسم الفن الزخرفي

- قسم الرسم والتصوير

- قسم النحت

- قسم النقش

- قسم التمثيل اذا كانوا حائزين شهادة انهاء الدراسة الثانوية في مدرسة ثانوية معترف بها ويرجع تقدير الشهادة لمدير معهد الفنون الجميلة واقرارها لمجلس الجامعة اللبنانية.

المادة 2

ان الطلاب المقبولين حاليا في السنة الاولى من قسم الفن الزخرفي بمعهد الفنون الجميلة اثر نجاحهم في المباراة الجارية لعام 65- 1966 يتابعون دروسهم شرط نجاحهم في امتحانات القسم المذكور, وذلك وفقا لنظام الدروس والامتحانات والانظمة الداخلية الخاصة بمعهد الفنون الجميلة والجامعة اللبنانية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 24 تشرين الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس