المادة 1
بالاضافة الى حملة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني او ما يعادلها وفي حدود طاقة المعهد لاستيعاب الطلاب , ويمكن قبول الطلاب في مباراة الدخول الى السنة التحضيرية من كل من اقسام معهد الفنون الجميلة التالية:
- قسم الفن الزخرفي
- قسم الرسم والتصوير
- قسم النحت
- قسم النقش
- قسم التمثيل اذا كانوا حائزين شهادة انهاء الدراسة الثانوية في مدرسة ثانوية معترف بها ويرجع تقدير الشهادة لمدير معهد الفنون الجميلة واقرارها لمجلس الجامعة اللبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 11 تاريخ 05/03/1975, article 1, 24/03/1975
خلافا لاحكام المادة 47 من القانون رقم 75/67 تاريخ 16/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) يعمل باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 5753 تاريخ 24/10/1966 حتى 31/12/1971