المادة 1
خلافا لاحكام المادة 47 من القانون رقم 75/67 تاريخ 16/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) يعمل باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 5753 تاريخ 24/10/1966 حتى 31/12/1971
قانون Law No. 11 05/03/1975
خلافا لاحكام المادة 47 من القانون رقم 75/67 تاريخ 16/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) يعمل باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 5753 تاريخ 24/10/1966 حتى 31/12/1971
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 اذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محمد ماجد حماده