All legislation

قانون Law No. 11 05/03/1975

تسوية اوضاع طلاب بعض اقسام معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية

Type
قانون · Law
Number
11
Date
05/03/1975
Official Gazette
Issue 24, 24/03/1975, p. 282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 11 تاريخ 05/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

خلافا لاحكام المادة 47 من القانون رقم 75/67 تاريخ 16/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) يعمل باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 5753 تاريخ 24/10/1966 حتى 31/12/1971

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 اذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محمد ماجد حماده