The whole text

قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يحكم بالجزاء النقدي من 100 الى 1000 ليرة لبنانية كل مرة تقدم دعوى تزوير الى قلم المحكمة وتقبل الدعوى اذا تنازل عنها المدعي او فشل فيها او سقطت دعواه لعدم وجود اسباب ثبوتية او لوجود نقص فيها او لعدم تتميم المعاملات القانونية المنصوص عليه في المادة الخامسة

المادة 9 من قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 https://lebaneselegislation.com/law/205804/article/9/