المادة 1
مادة 1: لمأموري دائرة الجمارك في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز الصفة اللازمة ليحرروا ويبلغوا بنفسهم كل دعوة وتبليغ وعلى العموم جميع اوراق المعاملات اللازمة لاستيفاء الرسم الجمركي وتحصيل الجزاآت النقدية وقيمة المصادرات
قرار Decision No. 103 29/04/1925
مادة 1: لمأموري دائرة الجمارك في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز الصفة اللازمة ليحرروا ويبلغوا بنفسهم كل دعوة وتبليغ وعلى العموم جميع اوراق المعاملات اللازمة لاستيفاء الرسم الجمركي وتحصيل الجزاآت النقدية وقيمة المصادرات
مادة 2: في الدعاوى التي تكون فيها دائرة الجمارك مدعية او مدعى عليها يجب على القضاة حتما 1 ان يصدروا احكامهم في مدة لا تتجاوز الشهر ابتداء من تاريخ قيد الاستدعاء او قيد استدعاء الاستئناف في قلم المحكمة 2 ان يبلغوا الخصوم بواسطة اللجنة التنفيذية الاحكام البدائية او الاستئنافية الصادرة بعد خمسة عشر يوما على الاكثر من صدور الحكم
مادة 3: تكون نهائية وغير قابلة الاستئناف : القرارات التي تصدرها اللجان الجمركية تنفيذ الاحكام القانون الشمالي وذلك عندما يكون مجموع العقوبات المحكوم بها (الجزاء النقدي ومصادرة البضاعة ووسائط النقل والبضاعة المستخدمة لاخفاء الغش ) لا تتجاوز 150 ليرة سورية لبنانية 2 احكام المحاكم الابتدائية الصادرة لصالح دائرة الجمارك وذلك عندما تكون هذه الاحكام مشتملة على عقوبات يعادل مجموعها (الجزاء النقدي ومصادرة البضاعة ووسائط النقل والبضاعة المستخدمة لاخفاء الغش ) 300 ليرة سورية لبنانية او دونها على انه يخق لاصحاب الشأن ضمن الشروط المنصوص عنها في الشرائع النافذة ان يميزوا دعاويهم يحجة مخالفة القانون او بحجة وقوع خطأ في تطبيقها ضد القرارات والاحكام المذكورة في هذه المادة
مادة 4: ليس للمحاكم فيما يختص بتطبيق العقوبات المنصوص عنها في الشرائع والقوانين الجمركية ان تأخذ بعين الاعتبار النية ولكنها تعتبر فقط مادية الحادث الواقع واما الجهل او حسن النية فلا يجوز ان يكونا عذرا فيجب اذن على المحاكم ان تقضي بالعقوبات المنوه عنها اعلاه حالا بعد ان تكون الاعمال المفروضة عليها هذه العقوبات قد نفذت او شرع فقط في تنفيذها ان الجزاآت النقدية والمصادرات المنصوص عنها في الشرائع الجمركية تعتبر كانها تعويضات حقوقية لادارة الجمرك
مادة 5: لا يشذ عن الواجب المفروض في المادة السابقة الا في الدعاوى المتعلقة بمادة تزوير ويجب على المخالف الذي يريد ان يدعى بتزوير محضر ضبط ان يقدم بذاته او بواسطة وكيل خاص له تصريحا كتابيا محررا بشكل صك رسمي على الاكثر في الجلسة المعينة في ورقة الدعوى الى الحضور امام المحكمة الناظرة في المخالفة ويجب عليه في الثلاثة ايام التي تلي ان يودع في قلم المحكمة المذكورة الاسباب الثبوتية واسماء وصفة الشهود الذين يريد ان تسمع شهادتهم, يجب عليه اجراء كل ذلك والا تسقط دعواه في ادعاء التزوير يسمع هذا التصريح ويوقع عليه القاضي وكاتب الضبط وذلك اذا كان مقدم التصريح يجهل الكتابة والتوقيع
مادة 6: اذا جرى ادعاء التزوير في المدة والشكل المنصوص عليهما في المادة السابقة واذا كان القاضي المقامة امامه الدعوى اعتبر ان الاسباب الثبوتية في دعوى التزوير اذا ثبتت تنفي وجود الغش تجاه المدعى بالتزوير فيجب على النيابة العامة ان تسرع كل الاسراع في الفصل دون امهال في دعوى التزوير
مادة 7: اذا ثبت ان محضر الضبط مزور في جملته او في قسم منه فالمحكمة التي تكون نظرت في دعوى التزوير وتحكم اما بالغاء محضر الضبط او باعادة تنظيمه
مادة 8: اذا فشل المدعي بالتزوير فيحكم عليه بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة سورية ولبنانية ما عدا العقوبات المنصوص عنها بشأن المخالفة
مادة 9: يحكم بالجزاء النقدي من 100 الى 1000 ليرة لبنانية كل مرة تقدم دعوى تزوير الى قلم المحكمة وتقبل الدعوى اذا تنازل عنها المدعي او فشل فيها او سقطت دعواه لعدم وجود اسباب ثبوتية او لوجود نقص فيها او لعدم تتميم المعاملات القانونية المنصوص عليه في المادة الخامسة
مادة 10: ان الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار عدد 2390 والقرار عدد 2575 ما عدا المصادرة قد حدد بمبلغ يعادل قيمة البضاعة القابلة المصادرة الغير ممنوع استيرادها او تصديرها واذا كانت البضاعة ممنوعا استيرادها اوتصديرها فالجزاء النقدي محدد ما عدا المصادرة بمبلغ يوازي ضعفي قيمة البضاعة المقصود فيها الغش
مادة 11: يجب على المحاكم ايضا ان تحكم بجزاء نقدي يعادل ضعفي القيمة الحقيقية للبضاعة عندما تكون هذه البضاعة نجت من الضبط ويكون في وسع ادارة الجمرك ان تثبت وقوع الغش
مادة 12: يحكم بالجزاآت النقدية والمصادرات بالتضامن ضد المخالفين الاصليين ومشاركيهم والوسطاء والنوتية والحوذية وجميع الناقلين وضد اصحاب البضاعة التي استخدمت لاخفاء الغش
مادة 13: تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة هذا القرار
مادة 14: امين السر العام في المفوضية العليا والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ يوم صدوره في النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا
بيروت في 29 نيسان سنة 1925 الامضاء: ساراي