المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية وطى الجوز- قضاء كسروان, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية وطى الجوز" قوامها ثمانية اعضاء,
قرار Decision No. 289 16/10/1973
مادة 1: تنشأ في قرية وطى الجوز- قضاء كسروان, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية وطى الجوز" قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية وطى الجوز وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الاول 1973 وزير الداخلية بهيج تقي الدين