All legislation

قرار Decision No. 289 16/10/1973

انشاء بلدية في قرية وطى الجوز - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
289
Date
16/10/1973
Official Gazette
Issue 88, 01/11/1973, p. 991
Status
In force
Amended by
قرار رقم 142 تاريخ 29/04/1975 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 289 تاريخ 16/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية وطى الجوز- قضاء كسروان, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية وطى الجوز" قوامها ثمانية اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية وطى الجوز وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 1973 وزير الداخلية بهيج تقي الدين