المواد
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1972 - 1973 من البلدان التالية: - المملكة المتحدة بما فيها ايرلندا الشمالية - جمهورية ايرلنده الجنوبية - هولندا - فرنسا - الدانمارك - بولونيا - المانيا الشرقية - المانيا الغربية
مادة 2: يسمح بادخال الانواع التالية: 1- ارن بنر Arran Banner 2- بنتجي Bintje 3- سبونتا Spunta 4- الفا Alpha 5- سرتيما Sirtema 6- كلوستار Clauster 7- جايرلا Jaerla 8- اولستردال Ulster Dale 9- ريزي Resy 10- مونيتور Monitor 11- اوستارا Ostara 12- كنينبك Kenebec 13- ابتوديت Up to date 14- كيرن Kerne 15- كلوديا Claudia 16- بريمورا Primura 17- هوملدا Humalda 18- مولتا Multa 19- ديزيرية Desiree 20- بيير فيوزنيك Pierviocnek 21- جيوانت Giwont 23- دوناتا Donata 22- اولسترامبلم Ulster Emblem 24- اولستر تورش Ulster Torch 25- ارنبر بريكوزا Arran Banner Pricosa 26- رادوزا Radoza
مادة 3: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه يسمح باستيراد كميات محدودة من انواع اخرى معدة للتجارب , من البلدان المذكورة في هذا القرار او من خارجها, ضمن الشروط التالية: 1- ان تؤخذ موافقة مصلحة الثروة الزراعية مسبقا. 2- ان لا تزيد الكمية عن خمسة اطنان من كل نوع لكل مستورد. 3- ان تزرع باشراف مصلحة الثروة الزراعية ومراقبتها
مادة 4: حدد قياس بذار البطاطا المستوردة بالاحجام التالية: الحجم الاول - 22 - 45 ملم الحجم الثاني - 45 - 60 ملم الحجم الثالث - 32 - 60 ملم او ما يعادلهما بالانش .
مادة 5: تستورد البطاطا للبذار ضمن أكياس من الخيش موحدة القياسات , جديدة غير مستعملة, حسب الشروط التالية: 1- يجب ان لا تزيد نسبة الاتربة في الاكياس عن واحد بالمائة من الوزن الصافي وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2- يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات وان لا يزيد طول الفروخ عليها من 20 ملليمترا. 3- يجب ان تكون الاكياس نظيفة وغير مستعملة ومختومة ومرصوصة من قبل دائرة- المراقبة الرسمية في بلد المنشأ. يجب ان يذكر بوضوح على هذه الاكياس الماركة, فئة البذار الحجم, الوزن الصافي والمنشأ. 4- يجب ان يحتوي كل كيس على سمة Btiquette تحمل المعلومات المذكورة في الفقرة- السابقة. 5- يجب ان لا يزيد الوزن الصافي للكيس الواحد عن خمسين كيلوغراما.
مادة 6: 1- على كل من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يتقدم من وزارة الزراعة - دائرة الاقتصاد الزراعي - بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها, وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار. 2- يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل الرد يثبت شراء الكميات المطلوبة. 3- يرفق ايضا كل طلب استيراد بكفالة مصرفية, محررة باسم وزارة الزراعة, وبقيمة مئة ليرة لبنانية عن كل طن منوي استيراده, وتكون هذه الكفالة صالحة لمدة ستة اشهر, وتعاد للمستورد فور قيامه بكافة تعهداته. لا تطبق أحكام هذه الفقرة والفقرة السابقة على كميات بذار البطاطا المستوردة للتجارب . 4- يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهده, حسب الانموذج الموضوع من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي - يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه. 5- تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة بها ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية 15 تشرين الثاني 1972 6- تصادر الكفالة المصرفية, كليا او جزئيا, لصالح الخزينة اللبنانية, في حال امتناع صاحب الاجازة عن استيراد كامل او بعض كمية بطاطا البذار المثبت شراؤها الى لبنان, وفي حال نكوله بأي بند من بنود التعهد المقدم الى وزارة الزراعة 7- يجب ان يتم وصول كامل كميات البطاطا للبذار الى مرفأ بيروت في الفترة الواقعة بين 20 كانون الاول 1972 والخامس عشر من شباط سنة 1973. على كل من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يشتري كمية من بذار البطاطا المنتج محليا تحدد نسبتها في نهاية مهلة تقديم طلبات الاستيراد في ضوء مجموع كميات البذار المثبت شراؤها من الخارج ومجموع كميات البذار المنتجة محليا. تحدد المصلحة المختصة هذه النسبة خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء مهلة الطلبات . ولا يعطى اجازة الاستيراد المطلوبة الا بعد تقديمه الاوراق الثبوتية لشراء البذار المحلي مرفقة بتعهد خطي ببيعه البذار المحلي هذا بسعر بيعه للبذار المستورد. لا تطبق احكام هذه الفقرة على الكميات المستوردة للتجارب .
مادة 7: لا يسمح باستيراد البذار الا من الفئتين المنتخب Foundation Seed- Elite والنخب الممتاز. Class A
مادة 8: يجب ان ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا- شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشأ. ثانيا- الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة, ومن الحشرات والامراض التالية بصورة خاصة: آ - رفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي: (Substantially free or pratiquement indemnes) من الحشرات والامراض التالية: 1- (Black skurf) 20% Duch : Rhizoctonia Solani Scale or equivalent 2- Colorado Beetle : Popillia Japonica 3- Japannese Beetle : Leptinotarsa decemlinea 4- Potato moth : Phtorimea operculella 5- Potato root eelworm : Hetorodera rostochiensis 6- Potato root nematode : Ditylenchus destructor 7- Root knot nematode : Mloidogyne Spp. 8- Ring rot : Corynobacterium Sepodonium 9- Fusarium wilt : Fusarium Solani 10- Gangren : Phoma Foveata 11- Brown rot : Pseudomonas Solanacearum ب - ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابة بالامراض والحشرات التالية عن 2 1/2 (اثنان ونصف ) بالمئة من عدد الدرنات . 1- Late Blignt : Phytophthora Infestans 2- Early Blint : Alternaria Solani ج - ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابة بالامراض التالية عن 5 بالمئة من عدد الدرنات . Powdery Scab : Spongospora Subterranea Silver Scurt : Helminthosphorium (Sponday Locladium) atrovirens Skin spot : Oospora Pustulens
مادة 9: تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأ بيروت او طرابلس او المطار الدولي.
مادة 10: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهواة كهربائيا بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.
مادة 11: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات - في وزارة الزراعة- عن موعد وصول الباخرة الشاحنة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى المرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
مادة 12: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل وزارة الزراعة بواسطة لجنة يعين اعضاؤها في قرار لاحق وتدعى "لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار", ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط المبينة في هذا القرار. لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة الخاصة. لا يحق للمستورد ان يطالب بأي تعويض من جراء هذا الرفض , واذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا اصابه الهريان يفرز حالا بعد ان تنظم محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه.
مادة 13: تخزن البطاطا في لبنان: على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة. 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.
مادة 14: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع آخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الحادية عشرة من هذا القرار.
مادة 15: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم لدائرة الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة بيانا بأسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم حسب الجداول الموضوعة من قبل الوزارة وذلك خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ادخال البضاعة الى لبنان. واذا بقي لديه كمية بدون بيع بعد مضي الثلاثة اشهر فعليه ان يعلم دائرة الاقتصاد الزراعي بذلك ذاكرا الكمية الباقية لديه ومكان وجودها.
مادة 16: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/10/1972
وزير الزراعة
سليمان العلي