The whole text

قرار رقم 285 تاريخ 18/10/1972 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: 1- على كل من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يتقدم من وزارة الزراعة - دائرة الاقتصاد الزراعي - بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها, وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار. 2- يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل الرد يثبت شراء الكميات المطلوبة. 3- يرفق ايضا كل طلب استيراد بكفالة مصرفية, محررة باسم وزارة الزراعة, وبقيمة مئة ليرة لبنانية عن كل طن منوي استيراده, وتكون هذه الكفالة صالحة لمدة ستة اشهر, وتعاد للمستورد فور قيامه بكافة تعهداته. لا تطبق أحكام هذه الفقرة والفقرة السابقة على كميات بذار البطاطا المستوردة للتجارب . 4- يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهده, حسب الانموذج الموضوع من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي - يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه. 5- تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة بها ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية 15 تشرين الثاني 1972 6- تصادر الكفالة المصرفية, كليا او جزئيا, لصالح الخزينة اللبنانية, في حال امتناع صاحب الاجازة عن استيراد كامل او بعض كمية بطاطا البذار المثبت شراؤها الى لبنان, وفي حال نكوله بأي بند من بنود التعهد المقدم الى وزارة الزراعة 7- يجب ان يتم وصول كامل كميات البطاطا للبذار الى مرفأ بيروت في الفترة الواقعة بين 20 كانون الاول 1972 والخامس عشر من شباط سنة 1973. على كل من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يشتري كمية من بذار البطاطا المنتج محليا تحدد نسبتها في نهاية مهلة تقديم طلبات الاستيراد في ضوء مجموع كميات البذار المثبت شراؤها من الخارج ومجموع كميات البذار المنتجة محليا. تحدد المصلحة المختصة هذه النسبة خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء مهلة الطلبات . ولا يعطى اجازة الاستيراد المطلوبة الا بعد تقديمه الاوراق الثبوتية لشراء البذار المحلي مرفقة بتعهد خطي ببيعه البذار المحلي هذا بسعر بيعه للبذار المستورد. لا تطبق احكام هذه الفقرة على الكميات المستوردة للتجارب .

المادة 6 من قرار رقم 285 تاريخ 18/10/1972 https://lebaneselegislation.com/law/205817/article/6/