المادة 4
على اصحاب سيارات السياحة الخصوصية الحاصلين على قرارات من مجلس شورى الدولة صالحة للتنفيذ تلزم الادارة منحهم لوحة عمومية ان يتقدموا بهذه القرارات خلال مدة الشهر المنصوص عنها في المادة 9 , من اللجنة التي عليها ان تحيلها بعد التثبت من صحتها الى الادارة المختصة لمنحهم اللوحة العمومية. ويقتطع 3 % من رسوم التحويل لصالح خزينة الدولة ويوزع الرصيد على اصحاب سيارات السياحة المسجلة عمومية قبل 6/2/1953 .