All legislation

مرسوم Decree No. 14218 25/10/1963

تحديد دقائق تطبيق القانون المنشور بالمرسوم 13683 تاريخ 23-8-1963 المتعلق بتحديد عدد السيارات العمومية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
14218
Date
25/10/1963
Official Gazette
Issue 88, 04/11/1963, p. 4955-4956
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15166 تاريخ 18/01/1964 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 14218 تاريخ 25/10/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963

المتعلق بتحديد عدد السيارات العمومية في لبنان ولا سيما

المادة التاسعة عشرة منه

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد دقائق تطبيق القانون المنشور بالمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963 على الشكل الاتي:

تؤلف لجنة من السادة:

فرنسيس اسحق رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات رئيسا

احمد شحاده قاض , مندوبا عن وزارة العدل

منير حلواني رئيس مصلحة الصرفيات , مندوبا عن وزارة المالية - اعضاء

العقيد نجيب خوري رئيس هيئة الاركان مندوبا عن مديرية قوى الامن

السيد عبدالله ضومط سكرتير اللجنة

مهمتها: تنفيذ احكام القانون المذكور باستثناء المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة منه.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 15166 / 1964 )

على اللجنة المذكورة ان تراعي في تنفيذ احكام القانون المشار اليه الاسس التالية:

آ- استصدار البلاغات التي تحدد افتتاح قبول الطلبات الرامية الى تحويل سيارات السياحة والشحن الخصوصية الى عمومية.

ب - الاشراف على فتح السجلات العائدة لتسجيل الطلبات وتحديد مراكزها, ان في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيروت , او في اقسامها, طرابلس , صيدا وزحلة والتوقيع على هذه السجلات بساعة وتاريخ افتتاحها واختتامها بابتداء وانتهاء المهل المحددة في القانون.

ج- وضع نماذج المطبوعات

د- درس الطلبات المقدمة والتحقق من صحة انطباقها على القانون وتقرير رفض او قبول الطلبات على ان تبلغ خلاصة القرارات المقبولة الى اصحاب العلاقة, اما الطلبات المرفوضة فتعلن عنها بموجب لوائح تعلق على باب الادارة وتكون بمثابة التبليغ الشخصي. ه- ان صاحب الحق بسند التمليك بنصف عدد مقاعد سيارة الاوتوبيس العمومية هو مالك السيارة الاخير المسجل في مصلحة تسجيل السيارات والاليات .

و- لا يعطى التعويض لاصحاب سيارات السياحة والشحن العمومية, المترتبة عليها حقوق الغير, قبل تصفية هذه الحقوق, او بعد موافقة اصحابها. - تسلم سندات التمليك بنصف عدد مقاعد سيارات الاتوبيس العمومية, لاصحابها وتدون عليها جميع الوقوعات بالحقوق المترتبة للغير على السيارات العائدة اليها هذه السندات.

ز- تعطى سندات التمليك لاصحابها موقعة من اللجنة ويحدد فيها مدة فعاليتها وصلاحية استعمالها وعدد المقاعد, ويعتبر كسر المقعد مقعدا كاملا.

المادة 3

تتولى اللجنة درس الطلبات المقدمة من اصحاب سيارات السياحة والشحن الخصوصية وفقا للنصوص القانونية وتبت بالطلبات المقبولة ضمن العدد المحدد في المادتين الاولى والثانية من القانون المذكور. واذا تجاوزت الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية العدد المحدد قانونا على اللجنة ان تضع في ذلك تقريرا يبين العدد من كل نوع, ترفعه لمقام مجلس الوزراء لاتخاذ المرسوم اللازم لامكانية قبول التسجيل وذلك وفقا لاحكام المادة العاشرة من القانون.

المادة 4

على اصحاب سيارات السياحة الخصوصية الحاصلين على قرارات من مجلس شورى الدولة صالحة للتنفيذ تلزم الادارة منحهم لوحة عمومية ان يتقدموا بهذه القرارات خلال مدة الشهر المنصوص عنها في المادة 9 , من اللجنة التي عليها ان تحيلها بعد التثبت من صحتها الى الادارة المختصة لمنحهم اللوحة العمومية. ويقتطع 3 % من رسوم التحويل لصالح خزينة الدولة ويوزع الرصيد على اصحاب سيارات السياحة المسجلة عمومية قبل 6/2/1953 .

المادة 5

على اللجنة ان تستعين بقيود مصلحة تسجيل السيارات والاليات للتثبت من مالك السيارة ( سياحة, اوتوبيس , شحن) ومن حائز رخصة السوق, ولا يحق لها الاخذ بأية ملكية سيارة غير مسجلة في المصلحة المذكورة.

المادة 6

يعطى صاحب الطلب المقبول لوحة عمومية لقاء دفعه الرسم الحاصل وفقا للقاعدة المبينة في الفقرة /ج/ من المادة 11 , ويكون هذا الرسم موقتا. اما الرسم النهائي فيحدد على اساس القاعدة نفسها وفقا لعدد للوحات العمومية التي يتم تسجيلها فعلا.

واذا حصلت زيادة على الرسم الموقت بسب عدم تسجيل كامل اللوحات الجديدة المقررة, على مالك اللوحة ان يدفع الفرق الحاصل بين الرسم الموقت والرسم النهائي خلال شهر واحد اعتبارا من تاريخ الاعلان عن الرسم النهائي في الجريدة الرسمية, والا تحجز سيارته الى ان يتم تسديد الفرق.

المادة 7

تنفيذا لاحكام هذا القانون يفتتح في قيود مصلحة الخزينة حساب خاص تدفع اليه الرسوم المستوفاة. وتدفع:

آ- النفقات ضمن نطاق 3 % التي تستلزمها عملية التنفيذ.

ب - والرصيد يوزع على مالكي اللوحات العمومية وفقا لاحكام المادة 12 .

المادة 8

يحق للجنة ان تنتدب من يلزم من الموظفين للقيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي لقاء تعويضات تدفع من اصل 3 % المنصوص عنها في المادة 12 من القانون المذكور.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم الثامن الذي يلي نشره.

الذوق في 25 تشرين الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي