ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963
المتعلق بتحديد عدد السيارات العمومية في لبنان ولا سيما
المادة التاسعة عشرة منه
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
المواد
تحدد دقائق تطبيق القانون المنشور بالمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963 على الشكل الاتي:
تؤلف لجنة من السادة:
فرنسيس اسحق رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات رئيسا
احمد شحاده قاض , مندوبا عن وزارة العدل
منير حلواني رئيس مصلحة الصرفيات , مندوبا عن وزارة المالية - اعضاء
العقيد نجيب خوري رئيس هيئة الاركان مندوبا عن مديرية قوى الامن
السيد عبدالله ضومط سكرتير اللجنة
مهمتها: تنفيذ احكام القانون المذكور باستثناء المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة منه.
(عدلت بموجب مرسوم 15166 / 1964 )
على اللجنة المذكورة ان تراعي في تنفيذ احكام القانون المشار اليه الاسس التالية:
آ- استصدار البلاغات التي تحدد افتتاح قبول الطلبات الرامية الى تحويل سيارات السياحة والشحن الخصوصية الى عمومية.
ب - الاشراف على فتح السجلات العائدة لتسجيل الطلبات وتحديد مراكزها, ان في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيروت , او في اقسامها, طرابلس , صيدا وزحلة والتوقيع على هذه السجلات بساعة وتاريخ افتتاحها واختتامها بابتداء وانتهاء المهل المحددة في القانون.
ج- وضع نماذج المطبوعات
د- درس الطلبات المقدمة والتحقق من صحة انطباقها على القانون وتقرير رفض او قبول الطلبات على ان تبلغ خلاصة القرارات المقبولة الى اصحاب العلاقة, اما الطلبات المرفوضة فتعلن عنها بموجب لوائح تعلق على باب الادارة وتكون بمثابة التبليغ الشخصي. ه- ان صاحب الحق بسند التمليك بنصف عدد مقاعد سيارة الاوتوبيس العمومية هو مالك السيارة الاخير المسجل في مصلحة تسجيل السيارات والاليات .
و- لا يعطى التعويض لاصحاب سيارات السياحة والشحن العمومية, المترتبة عليها حقوق الغير, قبل تصفية هذه الحقوق, او بعد موافقة اصحابها. - تسلم سندات التمليك بنصف عدد مقاعد سيارات الاتوبيس العمومية, لاصحابها وتدون عليها جميع الوقوعات بالحقوق المترتبة للغير على السيارات العائدة اليها هذه السندات.
ز- تعطى سندات التمليك لاصحابها موقعة من اللجنة ويحدد فيها مدة فعاليتها وصلاحية استعمالها وعدد المقاعد, ويعتبر كسر المقعد مقعدا كاملا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة /و/) by مرسوم رقم 15166 تاريخ 18/01/1964, article 1, 27/01/1964
مادة 1: تعدل الفقرة /و/ من المادة الثانية من المرسوم رقم 14218 تاريخ 25/10/963 بالنص التالي: - لا يعطى التعويض لاصحاب سيارات السياحة والشحن العمومية, المترتبة عليها حقوق الغير, قبل تصفية هذه الحقوق, او بعد موافقة اصحابها. - تسلم سندات التمليك بنصف عدد مقاعد سيارات الاتوبيس العمومية, لاصحابها وتدون عليها جميع الوقوعات بالحقوق المترتبة للغير على السيارات العائدة اليها هذه السندات .
تتولى اللجنة درس الطلبات المقدمة من اصحاب سيارات السياحة والشحن الخصوصية وفقا للنصوص القانونية وتبت بالطلبات المقبولة ضمن العدد المحدد في المادتين الاولى والثانية من القانون المذكور. واذا تجاوزت الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية العدد المحدد قانونا على اللجنة ان تضع في ذلك تقريرا يبين العدد من كل نوع, ترفعه لمقام مجلس الوزراء لاتخاذ المرسوم اللازم لامكانية قبول التسجيل وذلك وفقا لاحكام المادة العاشرة من القانون.
على اصحاب سيارات السياحة الخصوصية الحاصلين على قرارات من مجلس شورى الدولة صالحة للتنفيذ تلزم الادارة منحهم لوحة عمومية ان يتقدموا بهذه القرارات خلال مدة الشهر المنصوص عنها في المادة 9 , من اللجنة التي عليها ان تحيلها بعد التثبت من صحتها الى الادارة المختصة لمنحهم اللوحة العمومية. ويقتطع 3 % من رسوم التحويل لصالح خزينة الدولة ويوزع الرصيد على اصحاب سيارات السياحة المسجلة عمومية قبل 6/2/1953 .
على اللجنة ان تستعين بقيود مصلحة تسجيل السيارات والاليات للتثبت من مالك السيارة ( سياحة, اوتوبيس , شحن) ومن حائز رخصة السوق, ولا يحق لها الاخذ بأية ملكية سيارة غير مسجلة في المصلحة المذكورة.
يعطى صاحب الطلب المقبول لوحة عمومية لقاء دفعه الرسم الحاصل وفقا للقاعدة المبينة في الفقرة /ج/ من المادة 11 , ويكون هذا الرسم موقتا. اما الرسم النهائي فيحدد على اساس القاعدة نفسها وفقا لعدد للوحات العمومية التي يتم تسجيلها فعلا.
واذا حصلت زيادة على الرسم الموقت بسب عدم تسجيل كامل اللوحات الجديدة المقررة, على مالك اللوحة ان يدفع الفرق الحاصل بين الرسم الموقت والرسم النهائي خلال شهر واحد اعتبارا من تاريخ الاعلان عن الرسم النهائي في الجريدة الرسمية, والا تحجز سيارته الى ان يتم تسديد الفرق.
تنفيذا لاحكام هذا القانون يفتتح في قيود مصلحة الخزينة حساب خاص تدفع اليه الرسوم المستوفاة. وتدفع:
آ- النفقات ضمن نطاق 3 % التي تستلزمها عملية التنفيذ.
ب - والرصيد يوزع على مالكي اللوحات العمومية وفقا لاحكام المادة 12 .
يحق للجنة ان تنتدب من يلزم من الموظفين للقيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي لقاء تعويضات تدفع من اصل 3 % المنصوص عنها في المادة 12 من القانون المذكور.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم الثامن الذي يلي نشره.
الذوق في 25 تشرين الاول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي