The whole text

مرسوم رقم 14218 تاريخ 25/10/1963 In force

المادة 6

المادة 6

يعطى صاحب الطلب المقبول لوحة عمومية لقاء دفعه الرسم الحاصل وفقا للقاعدة المبينة في الفقرة /ج/ من المادة 11 , ويكون هذا الرسم موقتا. اما الرسم النهائي فيحدد على اساس القاعدة نفسها وفقا لعدد للوحات العمومية التي يتم تسجيلها فعلا.

واذا حصلت زيادة على الرسم الموقت بسب عدم تسجيل كامل اللوحات الجديدة المقررة, على مالك اللوحة ان يدفع الفرق الحاصل بين الرسم الموقت والرسم النهائي خلال شهر واحد اعتبارا من تاريخ الاعلان عن الرسم النهائي في الجريدة الرسمية, والا تحجز سيارته الى ان يتم تسديد الفرق.

المادة 6 من مرسوم رقم 14218 تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/law/205826/article/6/