المادة 1
مادة 1: تضع المديرية العامة للهاتف تحت تصرف المديرية العامة للبريد والبرق والهاتف وبناء على طلبها العدد اللازم من مجموعات الاتصالات البرقية بين بيروت والمدن الرئيسية في المحافظات المزودة بمراكز هاتف آلية.
مرسوم Decree No. 3011 04/11/1965
مادة 1: تضع المديرية العامة للهاتف تحت تصرف المديرية العامة للبريد والبرق والهاتف وبناء على طلبها العدد اللازم من مجموعات الاتصالات البرقية بين بيروت والمدن الرئيسية في المحافظات المزودة بمراكز هاتف آلية.
مادة 2: تتألف كل مجموعة من ست اتصالات برقية.
مادة 3: تحدد العائدات السنوية المترتبة على ادارة البريد والبرق لصالح ادارة الهاتف لقاء تجهيز وصيانة كل مجموعة اتصالات كما يلي: بين بيروت والمدن الرئيسية في محافظة الشمال 9072 ل.ل بين بيروت والمدن الرئيسية في محافظتي البقاع والجنوب 7560 ل.ل بين بيروت والمدن الرئيسية في محافظة جبل لبنان 5040 ل.ل
مادة 4: تحسب هذه العائدات في حال تعديل التعرفة الهاتفية على اساس 720 ساعة مخابرة هاتفية الية بعد ان يقدر ما يعادلها من وحدات زمنية في كل محافظة كما هو محدد في المرسوم رقم 11321 تاريخ 30/11/1962
مادة 5: تتوجب هذه العائدات في مطلع كل عام. اما في السنة الاولى فتستحق اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة بالعمل فعليا وتحسب - بالنسبة للمدة الواقعة بين التاريخ المذكور وبين 31 كانون الاول.
مادة 6: تخول ادارة البريد والبرق حق استعمال الاتصالات البرقية الموضوعة تحت تصرفها لتأمين المخابرات العمومية او لربط مشتركي التلكس او لتأجيرها ضمن الشروط التي تحددها لذلك.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 4 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار