All legislation

مرسوم Decree No. 3011 04/11/1965

استعمال الاتصالات البرقية الملحوظة ضمن الاتصالات الهاتفية

Type
مرسوم · Decree
Number
3011
Date
04/11/1965
Official Gazette
Issue 88, 04/11/1965, p. 1480-1481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3011 تاريخ 04/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضع المديرية العامة للهاتف تحت تصرف المديرية العامة للبريد والبرق والهاتف وبناء على طلبها العدد اللازم من مجموعات الاتصالات البرقية بين بيروت والمدن الرئيسية في المحافظات المزودة بمراكز هاتف آلية.

المادة 2

مادة 2: تتألف كل مجموعة من ست اتصالات برقية.

المادة 3

مادة 3: تحدد العائدات السنوية المترتبة على ادارة البريد والبرق لصالح ادارة الهاتف لقاء تجهيز وصيانة كل مجموعة اتصالات كما يلي: بين بيروت والمدن الرئيسية في محافظة الشمال 9072 ل.ل بين بيروت والمدن الرئيسية في محافظتي البقاع والجنوب 7560 ل.ل بين بيروت والمدن الرئيسية في محافظة جبل لبنان 5040 ل.ل

المادة 4

مادة 4: تحسب هذه العائدات في حال تعديل التعرفة الهاتفية على اساس 720 ساعة مخابرة هاتفية الية بعد ان يقدر ما يعادلها من وحدات زمنية في كل محافظة كما هو محدد في المرسوم رقم 11321 تاريخ 30/11/1962

المادة 5

مادة 5: تتوجب هذه العائدات في مطلع كل عام. اما في السنة الاولى فتستحق اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة بالعمل فعليا وتحسب - بالنسبة للمدة الواقعة بين التاريخ المذكور وبين 31 كانون الاول.

المادة 6

مادة 6: تخول ادارة البريد والبرق حق استعمال الاتصالات البرقية الموضوعة تحت تصرفها لتأمين المخابرات العمومية او لربط مشتركي التلكس او لتأجيرها ضمن الشروط التي تحددها لذلك.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 4 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار