المادة 1
مادة 1: تضع المديرية العامة للهاتف تحت تصرف المديرية العامة للبريد والبرق والهاتف وبناء على طلبها العدد اللازم من مجموعات الاتصالات البرقية بين بيروت والمدن الرئيسية في المحافظات المزودة بمراكز هاتف آلية.
مرسوم رقم 3011 تاريخ 04/11/1965 In force
مادة 1: تضع المديرية العامة للهاتف تحت تصرف المديرية العامة للبريد والبرق والهاتف وبناء على طلبها العدد اللازم من مجموعات الاتصالات البرقية بين بيروت والمدن الرئيسية في المحافظات المزودة بمراكز هاتف آلية.
المادة 1 من مرسوم رقم 3011 تاريخ 04/11/1965 https://lebaneselegislation.com/law/205831/article/1/