المادة 6
مادة 6: يسرح الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام في الحالات التالية: 1- عند بلوغه الرابعة والستين من العمر. 2- اذا انقطع عن عمله بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما. 3- اذا لم يستأنف عمله بعد نهاية اجازته خلال مهلة خمسة عشر يوما وذلك دون عذر شرعي. 4- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 5- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 6- اذا حكم عليه بجناية او جنحة شائنة 7- اذا اصيب بمرض يحول دون قيامه بالعمل الذي يتولاه وذلك بالاستناد الى تقرير صادر عن اللجنة الطبية الرسمية.