All legislation

قرار Decision No. 2581 12/10/1968

نظام الاجراء الدائمين في مديرية المالية العامة

Type
قرار · Decision
Number
2581
Date
12/10/1968
Official Gazette
Issue 88, 31/10/1968, p. 1578-1580
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10760 تاريخ 13/08/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 2581 تاريخ 12/10/1968 (نظام الاجراء الدائمين في مديرية المالية العامة)
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 10951 تاريخ 28 ايلول 1968

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

وبناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961

وبناء على القرار رقم 2142 تاريخ 28 ايلول 1961 والقرار رقم 1918/1 تاريخ 21/6/1965 والقرار رقم 317/1 تاريخ 3 شباط 1966

وبناء على اقتراح مدير المالية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى احكام المواد 90 الى 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واحكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 تطبق على الاجراء الدائمين في وزارة المالية مديرية المالية العامة - احكام المواد التالية:

المادة 2

مادة 2: شروط الاستخدام: آ- الشروط العامة: يشترط في استخدام الاجير الدائم توفر الامور التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يبرز شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه خال من الامراض التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة. 3- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت, او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. 4- ان لا يكون قد سبق عزله او صرفه بسبب تأديبي من خدمة احدى الادارات العامة او البلديات او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها. 5- ان يكون حائزا على المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة وان يجتاز بنجاح امتحان الاستخدام في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا القرار اجتياز الامتحان. ب - الشروط الخاصة: يجب ان تتوفر في الاجراء الدائمين الشروط الخاصة التالية: 1- الكاتب - حيازة الشهادة التكميلية على الاقل او ما يعادلها او ابراز افادة مدرسية من معهد معترف به, تثبت ان صاحبها انهى بنجاح دراسة الصف الثاني ثانوي وافادة من وزارة التربية تثبت انه اشترك في امتحانات البكالوريا القسم الاول. 2- عامل في المركز الآلي: شهادة صادرة عن ادارة رسمية او عن احدى الشركات المختصة بأعمال المكننة الآلية تثبت ان صاحب العلاقة مارس العمل بنجاح على ثقب البطاقات او على الالآت الالكترونية او انه اتبع دورات تدريبية تؤهله القيام بهذا العمل. 3- المستكتب: اجادة الضرب على الآلة الكاتبة باللغة العربية وباحدى اللغتتين الفرنسية والانكليزية. 4- العامل الميكانيكي: ان يكون قد عمل في مادة حرفته في احدى المؤسسات العامة او الخاصة مدة خمس سنوات على الاقل. 5- موزع الهاتف : ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. 6- عامل على الآلة الحاسبة: ان يحسن اللغة العربية والاعمال الحسابية وان يلم باستعمال الآلة الحاسبة. 7- حاجب : ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية. 8- عامل مصعد - رئيس غرفة عمل خادم: ان يلم بالعمل الذي يوكل اليه. ج- يشترط لاستخدام الاجير الدائم ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار من مدير المالية العام. بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية تحدد اللجنة, بعد موافقة مدير المالية العام, مواد الامتحان على ضوء نوع العمل المطلوب. ويستثنى من هذا الامتحان كل من: عامل مصعد رئيس فرقة عمل, خادم.

المادة 3

مادة 3: تحدد اجور الاجراء الدائمين في الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يكلف الاجير الدائم بالاعمال الاضافية بمذكرة من الوزير او المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر.

المادة 5

مادة 5: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من رئيس الوحدة المختصة.

المادة 6

مادة 6: يسرح الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام في الحالات التالية: 1- عند بلوغه الرابعة والستين من العمر. 2- اذا انقطع عن عمله بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما. 3- اذا لم يستأنف عمله بعد نهاية اجازته خلال مهلة خمسة عشر يوما وذلك دون عذر شرعي. 4- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 5- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 6- اذا حكم عليه بجناية او جنحة شائنة 7- اذا اصيب بمرض يحول دون قيامه بالعمل الذي يتولاه وذلك بالاستناد الى تقرير صادر عن اللجنة الطبية الرسمية.

المادة 7

مادة 7: يصنف الاجراء العاملون حاليا في مديرية المالية العامة اجراء دائمين بالصفة التي يشغلونها وفقا لما يلي: أ- بالاجور التي يتقاضونها اذا كانت تساوي او تزيد عن الحد الادنى للاجور المحددة بمقتضى الجدول الملحق بهذا القرار. ب - بالاجور المحددة في الجدول المذكور في الفقرة السابقة اذا كانت اجورهم تقل عن الحد الادنى لتلك الاجور.

المادة 8

مادة 8: يلغى القراران رقم 2142 تاريخ 28 ايلول 1961 ورقم 1918/1 تاريخ 21/6 سنة 1965 والجدولان الملحقان بهما والقرار رقم 317/1 تاريخ 3/2/1966

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 تشرين الاول 1968 وزير المالية بالوكالة الامضاء: يوسف نجار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1944 تاريخ 11/10/1968 شرط حذف تسميتي عامل ميكانيكي وحاجب من نهاية المادة الثانية. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح