All legislation

مرسوم Decree No. 11209 12/10/1968

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة كفرشيما - قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
11209
Date
12/10/1968
Official Gazette
Issue 89, 04/11/1968, p. 1585-1590
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14637 تاريخ 10/06/1970 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14637 تاريخ 10/06/1970 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11209 تاريخ 12/10/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول

1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

وبعد الاطلاع على قرار بلدية كفرشيما رقم 34 تاريخ 9 ايار 1968

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 آب سنة 1968 - محضر رقم 30 بناء على اقتراح

وزير-

الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9 تشرين الاول 1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة كفرشيما (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين (1) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطتين المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم التوجيهية السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الخاص الملحق بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 12 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا