ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول
1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
وبعد الاطلاع على قرار بلدية كفرشيما رقم 34 تاريخ 9 ايار 1968
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 آب سنة 1968 - محضر رقم 30 بناء على اقتراح
وزير-
الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9 تشرين الاول 1968
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة كفرشيما (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين (1) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطتين المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم التوجيهية السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الخاص الملحق بهذا المرسوم
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 12 تشرين الاول سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عثمان الدنا