ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول سنة
1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 1963
وبعد الاطلاع على قرار بلدية كفرشيما رقم 2 تاريخ 23 كانون
الثاني سنة 1970
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 اذار سنة 1970 - محضر رقم 14
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29 نيسان سنة 1970
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة كفرشيما (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين (1) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط الخاصة والعامة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزاء متمما له. (1) تلغى الخريطتين المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم التوجيهية السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام والشروط الملحقة بهذا المرسوم ولا سيما المصدقة بالمرسوم رقم 11209 تاريخ 12 تشرين الاول سنة 1968 .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 حزيران سنة 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل