المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير واعادة تصدير السلع التالي بيانها الموجودة على جميع الاراضي اللبنانية لنظام الاجازة المسبقة رقم البند الجمركي نوع المادة 9/1 - البن 9/2 - الشاي 21/6/11 - الخميرة 26/1 - خامات المعادن ومركزاتها وبيريت حديد محمس 27/10 (62) (69) (71) - الزيوت والشحوم العائدة للاليات 40/11 - اطارات المطاط الخارجية والداخلية من مختلف الانواع 44 - الاخشاب على اختلاف انواعها 47/2 - فضلات ونفايات الورق والكرتون 48/14 | 48/15 | - ورق الصحف والمراسلات 74/1 - النحاس الخام الاحمر والاصفر وفضلاته 74/2 ونفاياته 74/3 (21) (25) | 74/10 | - الكابلات الكهربائية 76/12 | 85/23 | 76/1 - الالومنيوم الخام والقطع الخام من ومن 76/2 الومنيوم وفضلاته ونفاياته 78/1 - الرصاص الخام وفضلات ونفايات الرصاص 80/1 - القصدير الخام وفضلاته ونفاياته. 87/4 - ركائم السيارات (شاسيه) من مختلف الانواع - قطع التبديل العائدة للاليات على اختلاف انواعها - الشاحنات والاليات العسكرية (الشاحنات حمولة 5 طن فما فوق) - السيارات من فئة All wheel Drive - قضبان اللحام العائدة للحام على الكهرباء والاوكسجين - صفائح وقضبان وقساطل من فولاذ ونحاس والومنيوم - البطاريات (للطائرات والسيارات ) - مولدات الكهرباء - مواد اطفاء الحرائق - القمح نوع المادة - الدقيق - الذرة على انواعها - الشعير - السكر - الارز - الشوفان - النخالة - الصويا واكسبتها - الحبوب القرنيه على اختلافها