ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968
بناء على المرسوم رقم 13167 تاريخ 20/10/1969 القاضي بتعديل
المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968
بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968
بناء على قتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
4/10/1969
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل نص الفقرة 3 من اولا وثانيا وثالثا في المادة الخامسة من المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968 على الشكل التالي:
3 - مسابقة في اللغة العربية وادابها: المدة 4 ساعات .
- موضوع الزامي يتناول دراسة نص من المنهج - اربعة اسئلة عامة يختار المرشح اثنين منها (والباقي بدون تعديل).
يعدل نص الفقرة 7 من ثانيا وثالثا في المادة الخامسة من المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968 على الشكل التالي:
7 - مساهمة في التحليل والبلاغة. المدة 2 ساعتان.
- نص عربي مع اسئلة في القواعد والمعاني والبيان والبديع والعروض (والباقي بدون تعديل).
تعدل جداول مناهج التعليم في مرحلة التعليم الثانوي الملحقة بالمرسوم رقم 9100 تاريخ 8 كانون الثاني سنة 1968 وفقا للجداول والنماذج الملحقة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 20 تشرين الاول سنة 1969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: جوزف أبو خاطر