All legislation

مرسوم Decree No. 13168 20/10/1969

تعديل المرسوم رقم 9101 تاريخ 8-1-1968 المتعلق بتنظيم امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي

Type
مرسوم · Decree
Number
13168
Date
20/10/1969
Official Gazette
Issue 89, 06/11/1969, p. 1166-1171
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13168 تاريخ 20/10/1969
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968

بناء على المرسوم رقم 13167 تاريخ 20/10/1969 القاضي بتعديل

المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/1968

بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968

بناء على قتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

4/10/1969

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل نص الفقرة 3 من اولا وثانيا وثالثا في المادة الخامسة من المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968 على الشكل التالي:

3 - مسابقة في اللغة العربية وادابها: المدة 4 ساعات .

- موضوع الزامي يتناول دراسة نص من المنهج - اربعة اسئلة عامة يختار المرشح اثنين منها (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

يعدل نص الفقرة 7 من ثانيا وثالثا في المادة الخامسة من المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968 على الشكل التالي:

7 - مساهمة في التحليل والبلاغة. المدة 2 ساعتان.

- نص عربي مع اسئلة في القواعد والمعاني والبيان والبديع والعروض (والباقي بدون تعديل).

المادة 3

تعدل جداول مناهج التعليم في مرحلة التعليم الثانوي الملحقة بالمرسوم رقم 9100 تاريخ 8 كانون الثاني سنة 1968 وفقا للجداول والنماذج الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 20 تشرين الاول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف أبو خاطر