All legislation

مرسوم Decree No. 9101 08/01/1968

تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي

Type
مرسوم · Decree
Number
9101
Date
08/01/1968
Official Gazette
Issue 5, 15/01/1968, p. 58-64
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5698 تاريخ 15/06/2001
Amended by
مرسوم رقم 5698 تاريخ 15/06/2001 (the text)
مرسوم رقم 1742 تاريخ 04/09/1984 (Art. 6 and the text)
مرسوم رقم 53 تاريخ 11/12/1982 (the text)
مرسوم رقم 3942 تاريخ 20/03/1981 (Arts. 5, 6)
مرسوم رقم 1479 تاريخ 31/08/1978 (Art. 6)
مرسوم رقم 112 تاريخ 18/04/1977 (Art. 6)
مرسوم رقم 10772 تاريخ 16/10/1975 (Art. 7)
مرسوم رقم 939 تاريخ 14/04/1971 (Art. 8)
and 1 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري الامتحانات التي تعطى على اثرها شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي وفق الانظمة العامة التي ترعى الامتحانات الرسمية ووفق احكام هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تشتمل امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي على قسمين: القسم الاول والقسم الثاني.

المادة 3

مادة 3: تشتمل امتحانات القسم الاول على ثلاثة فروع: 1- الفرع العملي. 2- الفرع الادبي. 3- فرع اللغات القديمة.

المادة 4

مادة 4: تشتمل امتحانات القسم الثاني على ثلاثة فروع: 1- فرع الرياضيات . 2- فرع العلوم الاختبارية. 3- فرع الفسلفة.

المادة 5

Amended 06/11/1969

مادة 5: تشمل امتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي المسابقات الخطية التالية وتتناول منهج السنتين الاولى والثانية من مرحلة التعليم الثانوي باستثناء مواد التاريخ والجغرافيا والفيزياء والكيمياء حيث تنحصر المسابقات بمنهج السنة الثانية فقط: اولا: في الفرع العلمي المدة المعدل (بالساعة)

1- مسابقة في التربية المدنية: 1 1 (اسئلة الزامية متعددة) 2- مسابقة في التاريخ والجغرافيا: 2 1 (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 3- مسابقة في اللغة العربية وادابها: 3 2 (موضوعان عامان ودراسة نص يختار المرشح احد الثلاثة) 4- مسابقة في اللغة الاجنبية وادابها: 3 2 (موضوعان عامان ودراسة نص يختار المرشح احد الثلاثة) 5- مسابقة في الرياضيات : 3 4 (اربعة اسئلة في الجبر والهندسة يختار المرشح منها ومسألة الزامية في الجبر او في الهندسة او فيهما كليهما) 6- مسابقة في الفيزياء والكيمياء: 3 4 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها ومسألة الزامية في الفيزياء او في الكيمياء) 7- التدريب العسكري: ـ 1 (للمرشحين الخاضعين له والناجحين في الامتحانات الخطية). ' ثانيا: في الفرع الادبي المدة المعدل (بالساعة)

1- مسابقة في التربية المدنية: 1 1 (اسئلة الزامية متعددة) 2- مسابقة في التاريخ والجغرافيا: 3 2 (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 2- مسابقة في اللغة العربية وادابها: 3 3 (موضوعان عامان يختار المرشح احدهما) 4- مسابقة في اللغة الاجنبية وادابها: 3 3 (موضوعان عامان ودراسة نص يختار المرشح احد الثلاثة) 5- مسابقة في الرياضيات : 2 1 (اربعة اسئلة في الجبر والهندسة يختار المرشح ثلاثة منها وتمرين او تمارين تطبيقية الزامية) 6- مسابقة في الفيزياء او في الكيمياء او فيهما كليهما: 2 1 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها مع تمرين او تمارين تطبيقية الزامية) 7- مسابقة في التحليل والبلاغة: 1 1 1 (نص عربي من المنهج مع اسئلة ـــ في المعاني والبيان والقواعد) 2 8- مسابقة في الترجمة او في التعريب : 1 1 1 (يختار رئيس اللجنة الفاحصة ـــ بالقرعة احدى المادتين) 2 9- التدريب العسكري: ـ 1 (للمرشحين الخاضعين له والناجحين في الامتحانات الخطية).

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/11/1969 · the Lebanese University's text

    مادة 5: تشمل امتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي المسابقات الخطية التالية وتتناول منهج السنتين الاولى والثانية من مرحلة التعليم الثانوي باستثناء مواد التاريخ والجغرافيا والفيزياء والكيمياء حيث تنحصر المسابقات بمنهج السنة الثانية فقط: اولا: في الفرع العلمي المدة المعدل (بالساعة)

    1- مسابقة في التربية المدنية: 1 1 (اسئلة الزامية متعددة) 2- مسابقة في التاريخ والجغرافيا: 2 1 (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 3- مسابقة في اللغة العربية وادابها: 3 2 (موضوعان عامان ودراسة نص يختار المرشح احد الثلاثة) 4- مسابقة في اللغة الاجنبية وادابها: 3 2 (موضوعان عامان ودراسة نص يختار المرشح احد الثلاثة) 5- مسابقة في الرياضيات : 3 4 (اربعة اسئلة في الجبر والهندسة يختار المرشح منها ومسألة الزامية في الجبر او في الهندسة او فيهما كليهما) 6- مسابقة في الفيزياء والكيمياء: 3 4 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها ومسألة الزامية في الفيزياء او في الكيمياء) 7- التدريب العسكري: ـ 1 (للمرشحين الخاضعين له والناجحين في الامتحانات الخطية). ' ثانيا: في الفرع الادبي المدة المعدل (بالساعة)

    1- مسابقة في التربية المدنية: 1 1 (اسئلة الزامية متعددة) 2- مسابقة في التاريخ والجغرافيا: 3 2 (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 2- مسابقة في اللغة العربية وادابها: 3 3 (موضوعان عامان يختار المرشح احدهما) 4- مسابقة في اللغة الاجنبية وادابها: 3 3 (موضوعان عامان ودراسة نص يختار المرشح احد الثلاثة) 5- مسابقة في الرياضيات : 2 1 (اربعة اسئلة في الجبر والهندسة يختار المرشح ثلاثة منها وتمرين او تمارين تطبيقية الزامية) 6- مسابقة في الفيزياء او في الكيمياء او فيهما كليهما: 2 1 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها مع تمرين او تمارين تطبيقية الزامية) 7- مسابقة في التحليل والبلاغة: 1 1 1 (نص عربي من المنهج مع اسئلة ـــ في المعاني والبيان والقواعد) 2 8- مسابقة في الترجمة او في التعريب : 1 1 1 (يختار رئيس اللجنة الفاحصة ـــ بالقرعة احدى المادتين) 2 9- التدريب العسكري: ـ 1 (للمرشحين الخاضعين له والناجحين في الامتحانات الخطية).

  2. Version 2.0 · from 06/11/1969, until 06/11/1969 · Changed in part by مرسوم رقم 13168 تاريخ 20/10/1969, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 3 - مسابقة في اللغة العربية وادابها: المدة 4 ساعات . - موضوع الزامي يتناول دراسة نص من المنهج - اربعة اسئلة عامة يختار المرشح اثنين منها (والباقي بدون تعديل).

  3. Version 3.0 · from 06/11/1969 · Changed in part by مرسوم رقم 13168 تاريخ 20/10/1969, art. 2

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 7 - مساهمة في التحليل والبلاغة. المدة 2 ساعتان. - نص عربي مع اسئلة في القواعد والمعاني والبيان والبديع والعروض (والباقي بدون تعديل).

المادة 6

مادة 6: تشمل امتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي المسابقات التالية, وتتناول منهج السنة الثانوية الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي: اولا: في فرع الرياضيات المدة المعدل (بالساعة)

1- مسابقة في تاريخ العلوم عند العرب : 2 1 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها) 2- مسابقة باللغة الاجنبية في موضوع فلسفي: 2 1 (ثلاثة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 3- مسابقة في الرياضيات : 4 4 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها ومسألة او مسائل الزامية) 4- مسابقة في الفيزياء والكيمياء: 4 4 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها ومسألة الزامية في الفيزياء والكيمياء) 5- مسابقة في التاريخ والجغرافيا: 2 1 (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 6- مسابقة في التربية المدنية: 1 1 (اسئلة الزامية متعددة) 7- التدريب العسكري: ـ 1 (للمرشحين الخاضعين له والناجحين في الامتحانات الخطية). ثانيا: في فرع العلوم الاختبارية: 1- مسابقة في تاريخ العلوم عند العرب : 2 1 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها) 2- مسابقة باللغة الاجنبية في موضوع فلسفي: 2 1 (ثلاثة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 3- مسابقة في الرياضيات : 3 3 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها ومسألة او مسائل الزامية) 4- مسابقة في الفيزياء او في الكيمياء او فيهما كليهما: 3 3 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها ومسألة الزامية في الفيزياء او في الكيمياء)

ثانيا: في فرع العلوم الاختبارية: المدة المعدل (بالساعة)

5- مسابقة في العلوم الطبيعية: 2 3 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها) 6- مسابقة في التاريخ والجغرافيا: 2 1 (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 7- مسابقة في التربية المدنية: 1 1 (اسئلة الزامية متعددة) 8- التدريب العسكري: ـ 1 (للمرشحين الخاضعين له والناجحين في الامتحانات الخطية) ثالثا: في فرع الفلسفة: 1- مسابقة في تاريخ الفلسفة العربية: 4 3 (ثلاثة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 2- مسابقة باللغة الاجنبية في موضوع فلسفي: 4 3 (ثلاثة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 3- مسابقة في العلوم الطبيعية: 1 1 2 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة ـــ منها 2 4- مسابقة في الفيزياء: 1 1 1 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها ـــ قد تحتوي على تمارين) 2 (او مسابقة في اللغات القديمة: ترجمة نص من اللغة القديمة الى احدى اللغات العربية او الفرنسية او الانكليزية مع اسئلة حول فهم النص ) 5- مسابقة في التاريخ والجغرافيا: 2 2 (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 6- مسابقة في التربية المدنية: 1 1 (اسئلة الزامية متعددة) 7- التدريب العسكري: ـ 1 (للمرشحين الخاضعين له والناجحين في الامتحانات الخطية).

ثالثا: في فرع اللغات القديمة المدة المعدل (بالساعة)

1- مسابقة في التربية المدنية: 1 1 (اسئلة الزامية متعددة) 2- مسابقة في التاريخ والجغرافيا: 3 2 (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 3- مسابقة في اللغة العربية وادابها: 3 3 (موضوعان عامان يختار المرشح احدهما) 4- مسابقة في اللغة الاجنبية وادابها: 3 3 (موضوعان عامان ودراسة نص يختار المرشح احد الثلاثة) 5- مسابقة في الرياضيات : 2 1 (اربعة اسئلة في الجبر والهندسة يختار المرشح ثلاثة منها وتمرين او تمارين تطبيقية الزامية) 6- مسابقة في اللغة القديمة: 3 3 (ترجمة نص من اللغة القديمة الى احدى اللغات الاتية: العربية او الفرنسية او الانكليزية مع اسئلة حول فهم النص والقواعد) 7- مسابقة في التحليل والبلاغة: 1 1 1 (نص عربي من المنهج مع اسئلة في ـــ المعاني والبيان والقواعد) 2 8- مسابقة في الترجمة او في التعريب : 1 1 1 (يختار رئيس اللجنة الفاحصة بالقرعة ـــ احدى المادتين) 2 9- التدريب العسكري: ـ 1 (للمرشحين الخاضعين له والناجحين في الامتحانات الخطية).

المادة 7

مادة 7: ان المرشحين الناجحين في الامتحانات الخطية في الدورة الاولى والذين يرسبون في المجموع العام بعد اضافة علامة التدريب العسكري يحق لهم ان يعيدوا امتحان التدريب العسكري وحده في الدورة الثانية مع الاحتفاظ بسائر العلامات التي حصلوا عليها في الدورة الاولى. ويرسب نهائيا المرشحون الذين لا ينالون في الدورة الثانية المجموع العام المطلوب .

المادة 8

مادة 8: تطبق احكام هذا المرسوم على الوجه التالي: 1- بالنسبة لامتحانات القسم الاول, اعتبارا من الدورة الاولى من سنة 1970 2- بالنسبة لامتحانات القسم الثاني, اعتبارا من الدورة الاولى من سنة 1971 الا انه يحق للمرشحين الذين سبق ورسبوا في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية ان يتقدموا من الامتحانات المذكورة حسب الترتيب التالي: 1- خلال 1970 وفق النظام السابق لامتحانات القسم الاول. 2- خلال 1971 وفق النظام السابق لامتحانات القسم الثاني.

المادة 9

مادة 9: تلغى لدى تطبيق احكام هذا المرسوم, جميع النصوص المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المرسوم رقم 7004 تاريخ اول تشرين الاول 1946 .

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 8 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين