المادة 1
مادة 1: تجري الامتحانات التي تعطى على اثرها شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي وفق الانظمة العامة التي ترعى الامتحانات الرسمية ووفق احكام هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9101 08/01/1968
مادة 1: تجري الامتحانات التي تعطى على اثرها شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي وفق الانظمة العامة التي ترعى الامتحانات الرسمية ووفق احكام هذا المرسوم.
مادة 2: تشتمل امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي على قسمين: القسم الاول والقسم الثاني.
مادة 3: تشتمل امتحانات القسم الاول على ثلاثة فروع: 1- الفرع العملي. 2- الفرع الادبي. 3- فرع اللغات القديمة.
مادة 4: تشتمل امتحانات القسم الثاني على ثلاثة فروع: 1- فرع الرياضيات . 2- فرع العلوم الاختبارية. 3- فرع الفسلفة.
مادة 5: تشمل امتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي المسابقات الخطية التالية وتتناول منهج السنتين الاولى والثانية من مرحلة التعليم الثانوي باستثناء مواد التاريخ والجغرافيا والفيزياء والكيمياء حيث تنحصر المسابقات بمنهج السنة الثانية فقط: اولا: في الفرع العلمي المدة المعدل (بالساعة)
1- مسابقة في التربية المدنية: 1 1 (اسئلة الزامية متعددة) 2- مسابقة في التاريخ والجغرافيا: 2 1 (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 3- مسابقة في اللغة العربية وادابها: 3 2 (موضوعان عامان ودراسة نص يختار المرشح احد الثلاثة) 4- مسابقة في اللغة الاجنبية وادابها: 3 2 (موضوعان عامان ودراسة نص يختار المرشح احد الثلاثة) 5- مسابقة في الرياضيات : 3 4 (اربعة اسئلة في الجبر والهندسة يختار المرشح منها ومسألة الزامية في الجبر او في الهندسة او فيهما كليهما) 6- مسابقة في الفيزياء والكيمياء: 3 4 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها ومسألة الزامية في الفيزياء او في الكيمياء) 7- التدريب العسكري: ـ 1 (للمرشحين الخاضعين له والناجحين في الامتحانات الخطية). ' ثانيا: في الفرع الادبي المدة المعدل (بالساعة)
1- مسابقة في التربية المدنية: 1 1 (اسئلة الزامية متعددة) 2- مسابقة في التاريخ والجغرافيا: 3 2 (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 2- مسابقة في اللغة العربية وادابها: 3 3 (موضوعان عامان يختار المرشح احدهما) 4- مسابقة في اللغة الاجنبية وادابها: 3 3 (موضوعان عامان ودراسة نص يختار المرشح احد الثلاثة) 5- مسابقة في الرياضيات : 2 1 (اربعة اسئلة في الجبر والهندسة يختار المرشح ثلاثة منها وتمرين او تمارين تطبيقية الزامية) 6- مسابقة في الفيزياء او في الكيمياء او فيهما كليهما: 2 1 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها مع تمرين او تمارين تطبيقية الزامية) 7- مسابقة في التحليل والبلاغة: 1 1 1 (نص عربي من المنهج مع اسئلة ـــ في المعاني والبيان والقواعد) 2 8- مسابقة في الترجمة او في التعريب : 1 1 1 (يختار رئيس اللجنة الفاحصة ـــ بالقرعة احدى المادتين) 2 9- التدريب العسكري: ـ 1 (للمرشحين الخاضعين له والناجحين في الامتحانات الخطية).
مادة 5: تشمل امتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي المسابقات الخطية التالية وتتناول منهج السنتين الاولى والثانية من مرحلة التعليم الثانوي باستثناء مواد التاريخ والجغرافيا والفيزياء والكيمياء حيث تنحصر المسابقات بمنهج السنة الثانية فقط: اولا: في الفرع العلمي المدة المعدل (بالساعة)
1- مسابقة في التربية المدنية: 1 1 (اسئلة الزامية متعددة) 2- مسابقة في التاريخ والجغرافيا: 2 1 (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 3- مسابقة في اللغة العربية وادابها: 3 2 (موضوعان عامان ودراسة نص يختار المرشح احد الثلاثة) 4- مسابقة في اللغة الاجنبية وادابها: 3 2 (موضوعان عامان ودراسة نص يختار المرشح احد الثلاثة) 5- مسابقة في الرياضيات : 3 4 (اربعة اسئلة في الجبر والهندسة يختار المرشح منها ومسألة الزامية في الجبر او في الهندسة او فيهما كليهما) 6- مسابقة في الفيزياء والكيمياء: 3 4 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها ومسألة الزامية في الفيزياء او في الكيمياء) 7- التدريب العسكري: ـ 1 (للمرشحين الخاضعين له والناجحين في الامتحانات الخطية). ' ثانيا: في الفرع الادبي المدة المعدل (بالساعة)
1- مسابقة في التربية المدنية: 1 1 (اسئلة الزامية متعددة) 2- مسابقة في التاريخ والجغرافيا: 3 2 (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 2- مسابقة في اللغة العربية وادابها: 3 3 (موضوعان عامان يختار المرشح احدهما) 4- مسابقة في اللغة الاجنبية وادابها: 3 3 (موضوعان عامان ودراسة نص يختار المرشح احد الثلاثة) 5- مسابقة في الرياضيات : 2 1 (اربعة اسئلة في الجبر والهندسة يختار المرشح ثلاثة منها وتمرين او تمارين تطبيقية الزامية) 6- مسابقة في الفيزياء او في الكيمياء او فيهما كليهما: 2 1 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها مع تمرين او تمارين تطبيقية الزامية) 7- مسابقة في التحليل والبلاغة: 1 1 1 (نص عربي من المنهج مع اسئلة ـــ في المعاني والبيان والقواعد) 2 8- مسابقة في الترجمة او في التعريب : 1 1 1 (يختار رئيس اللجنة الفاحصة ـــ بالقرعة احدى المادتين) 2 9- التدريب العسكري: ـ 1 (للمرشحين الخاضعين له والناجحين في الامتحانات الخطية).
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 3 - مسابقة في اللغة العربية وادابها: المدة 4 ساعات . - موضوع الزامي يتناول دراسة نص من المنهج - اربعة اسئلة عامة يختار المرشح اثنين منها (والباقي بدون تعديل).
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 7 - مساهمة في التحليل والبلاغة. المدة 2 ساعتان. - نص عربي مع اسئلة في القواعد والمعاني والبيان والبديع والعروض (والباقي بدون تعديل).
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 3 من اولا وثانيا وثالثا) by مرسوم رقم 13168 تاريخ 20/10/1969, article 1, 06/11/1969
يعدل نص الفقرة 3 من اولا وثانيا وثالثا في المادة الخامسة من المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968 على الشكل التالي:
3 - مسابقة في اللغة العربية وادابها: المدة 4 ساعات .
- موضوع الزامي يتناول دراسة نص من المنهج - اربعة اسئلة عامة يختار المرشح اثنين منها (والباقي بدون تعديل).
Replaced or reworded (الفقرة 7 من ثانيا وثالثا) by مرسوم رقم 13168 تاريخ 20/10/1969, article 2, 06/11/1969
يعدل نص الفقرة 7 من ثانيا وثالثا في المادة الخامسة من المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968 على الشكل التالي:
7 - مساهمة في التحليل والبلاغة. المدة 2 ساعتان.
- نص عربي مع اسئلة في القواعد والمعاني والبيان والبديع والعروض (والباقي بدون تعديل).
Edited in part by مرسوم رقم 3942 تاريخ 20/03/1981, article 1, 02/04/1981
مادة 1: الغيت من المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968 مسابقتا "التاريخ والجغرافيا" و"الفيزياء والكيمياء" , واستعيض عنهما بمسابقات مستقلة في كل من التاريخ والجغرافيا والفيزياء والكيمياء على ان يكون معدل ومدة كل من مسابقتي التاريخ والجغرافيا نصف معدل ومدة مسابقة التاريخ والجغرافيا المقررين في المادتين الخامسة والسادسة المذكورتين . كذلك هو الامر فيما يختص بكل من مسابقتي الفيزياء والكيمياء في الفرع الادبي من القسم الاول . اما في سائر الفروع فيكون معدل ومدة كل من مسابقتي الفيزياء والكيمياء كالاتي: القسم الاول
الفرع العلمي
المدة بالساعة المعدل
الفيزياء 3 / 2 1 2،2 الكيمياء 3 / 1 1 1،8
القسم الثاني
فرع الرياضيات فرع العلوم الاختبارية
المدة المعدل المدة المعدل بالساعة بالساعة
4/1 2 2،2 3/2 1 1،65 4/3 1 1،8 3/1 1 1،35
مادة 6: تشمل امتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي المسابقات التالية, وتتناول منهج السنة الثانوية الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي: اولا: في فرع الرياضيات المدة المعدل (بالساعة)
1- مسابقة في تاريخ العلوم عند العرب : 2 1 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها) 2- مسابقة باللغة الاجنبية في موضوع فلسفي: 2 1 (ثلاثة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 3- مسابقة في الرياضيات : 4 4 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها ومسألة او مسائل الزامية) 4- مسابقة في الفيزياء والكيمياء: 4 4 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها ومسألة الزامية في الفيزياء والكيمياء) 5- مسابقة في التاريخ والجغرافيا: 2 1 (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 6- مسابقة في التربية المدنية: 1 1 (اسئلة الزامية متعددة) 7- التدريب العسكري: ـ 1 (للمرشحين الخاضعين له والناجحين في الامتحانات الخطية). ثانيا: في فرع العلوم الاختبارية: 1- مسابقة في تاريخ العلوم عند العرب : 2 1 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها) 2- مسابقة باللغة الاجنبية في موضوع فلسفي: 2 1 (ثلاثة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 3- مسابقة في الرياضيات : 3 3 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها ومسألة او مسائل الزامية) 4- مسابقة في الفيزياء او في الكيمياء او فيهما كليهما: 3 3 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها ومسألة الزامية في الفيزياء او في الكيمياء)
ثانيا: في فرع العلوم الاختبارية: المدة المعدل (بالساعة)
5- مسابقة في العلوم الطبيعية: 2 3 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها) 6- مسابقة في التاريخ والجغرافيا: 2 1 (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 7- مسابقة في التربية المدنية: 1 1 (اسئلة الزامية متعددة) 8- التدريب العسكري: ـ 1 (للمرشحين الخاضعين له والناجحين في الامتحانات الخطية) ثالثا: في فرع الفلسفة: 1- مسابقة في تاريخ الفلسفة العربية: 4 3 (ثلاثة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 2- مسابقة باللغة الاجنبية في موضوع فلسفي: 4 3 (ثلاثة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 3- مسابقة في العلوم الطبيعية: 1 1 2 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة ـــ منها 2 4- مسابقة في الفيزياء: 1 1 1 (اربعة اسئلة يختار المرشح ثلاثة منها ـــ قد تحتوي على تمارين) 2 (او مسابقة في اللغات القديمة: ترجمة نص من اللغة القديمة الى احدى اللغات العربية او الفرنسية او الانكليزية مع اسئلة حول فهم النص ) 5- مسابقة في التاريخ والجغرافيا: 2 2 (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 6- مسابقة في التربية المدنية: 1 1 (اسئلة الزامية متعددة) 7- التدريب العسكري: ـ 1 (للمرشحين الخاضعين له والناجحين في الامتحانات الخطية).
ثالثا: في فرع اللغات القديمة المدة المعدل (بالساعة)
1- مسابقة في التربية المدنية: 1 1 (اسئلة الزامية متعددة) 2- مسابقة في التاريخ والجغرافيا: 3 2 (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 3- مسابقة في اللغة العربية وادابها: 3 3 (موضوعان عامان يختار المرشح احدهما) 4- مسابقة في اللغة الاجنبية وادابها: 3 3 (موضوعان عامان ودراسة نص يختار المرشح احد الثلاثة) 5- مسابقة في الرياضيات : 2 1 (اربعة اسئلة في الجبر والهندسة يختار المرشح ثلاثة منها وتمرين او تمارين تطبيقية الزامية) 6- مسابقة في اللغة القديمة: 3 3 (ترجمة نص من اللغة القديمة الى احدى اللغات الاتية: العربية او الفرنسية او الانكليزية مع اسئلة حول فهم النص والقواعد) 7- مسابقة في التحليل والبلاغة: 1 1 1 (نص عربي من المنهج مع اسئلة في ـــ المعاني والبيان والقواعد) 2 8- مسابقة في الترجمة او في التعريب : 1 1 1 (يختار رئيس اللجنة الفاحصة بالقرعة ـــ احدى المادتين) 2 9- التدريب العسكري: ـ 1 (للمرشحين الخاضعين له والناجحين في الامتحانات الخطية).
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by مرسوم رقم 112 تاريخ 18/04/1977, article 2, 28/04/1977
مادة 2: يعلق العمل باحكام المادة 6 من المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968 حتى 31/ 12/1977- ويستعاض عن احكام هذه المادة خلال الفترة المذكورة بالنص التالي: تشمل امتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي المسابقات الخطية التالية وتتناول منهج السنة الثانوية الثالثة من- مرحلة التعليم الثانوي: المدة المعدل اولا: في فرع الرياضيات (بالساعة) 1 - مسابقة في تاريخ العلوم عند العرب 1 1 1 (خمسة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) ـــ 2 2 - مسابقة باللغة الاجنبية في موضوع 1 1 1 فلسفي ـــ 2 (اربعة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 3 - مسابقة في الرياضيات 1 2 4 (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها ومسألة ـــ الزامية). 2 4 - مسابقة في الفيزياء والكيمياء 1 2 4 (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها ـــ ومسألة الزامية). 2 ثانيا: في فرع العلوم الاختبارية 1 - مسابقة في تاريخ العلوم عند العرب 1 1 1 (خمسة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) ـــ 2 2 - مسابقة باللغة الاجنبية في موضوع فلسفي 1 1 1 ـــ 2 (اربعة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 3 - مسابقأة في الرياضيات 2 3 (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها ومسألة الزامية). 4 - مسابقة في الفيزياء او في الكيمياء أو فيهما كليهما 2 3 (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها ومسألة الزامية في الفيزياء أو في الكيمياء) 1 3 5 - مسابقة في العلوم الطبيعية (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) ثالثا: في فرع الفلسفة 1 2 3 1 - مسابقة في تاريخ الفلسفة العربية ـــ (اربعة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 2 2 - مسابقة في اللغة الاجنبية بموضوع فلسفي 1 2 3 (اربعة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) ـــ 2 3 - مسابقة في العلوم الطبيعية 1 1 2 (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) ـــ 2 4 - مسابقة في التاريخ والجغرافيا 1 1 2 (سؤالان في كل من التاريخ والجغرافيا يختار ـــ المرشح واحدا من كل منهما). 2
Suspended by مرسوم رقم 1479 تاريخ 31/08/1978, article 1, 14/09/1978
مادة 1: يعلق العمل باحكام المادة 6 من المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968 حتى 31/12/78 ويستعاض عن احكام هذه المادة خلال الفقرة المذكورة بالنص التالي: تشمل امتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي المسابقات الخطية التالية وتتناول منهج السنة الثانوية الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي: اولا- في فرع الرياضيات : المدة بالساعة المعدل (1 مسابقة في تاريخ العلوم عند العرب (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) 2/1 1 1 2) مسابقة باللغة الاجنبية في موضوع فلسفي: (ثلاثة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 2/1 1 1 3) مسابقة في الرياضيات : (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) 3 4 ومسألة او مسائل الزامية) 4) مسابقة في الفيزياء والكيمياء: (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها ومسألة الزامية في الفيزياء او الكيمياء) 3 4 ' 5) مسابقة في التاريخ والجغرافيا (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 2/1 1 1 ثانيا- في العلوم الاختبارية: 1) مسابقة في تاريخ العلوم عند العرب (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) 2/1 1 1 2) مسابقة في اللغة الاجنبية في موضوع فلسفي: 2/1 1 1 (ثلاثة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 3) مسابقة في الرياضيات : (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها ومسألة او مسائل الزامية) 2 3 4) مسابقة في الفيزياء او الكيمياء او فيهما كليهما: (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها ومسألة الزامية في الفيزياء والكيمياء) 2 3 5) مسابقة في العلوم الطبيعية: (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) 2/1 1 3 6) مسابقة في التاريخ والجغرافيا: (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 2/1 1 1 المدة بالساعة المعدل ثالثا- في فرع الفلسفة: 1) مسابقة في تاريخ الفلسفة العربية: (ثلاثة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 3 3 2) مسابقة باللغة الاجنبية في موضوع فلسفي: 3 3 (ثلاثة اسئلة يختار المرشح واحدا منها) 3) مسابقة في العلوم الطبيعية: (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها) 1 2 4) مسابقة في الفيزياء: (اربعة اسئلة يختار المرشح اثنين منها قد تحتوي على تمارين) (او مسابقة في اللغات القديمة: ترجمة نص من اللغة القديمة الى احدى اللغات العربية او الفرنسية او الانكليزية مع اسئلة حول فهم النص ) 1 1 5) مسابقة في التاريخ والجغرافيا: (ثلاثة اسئلة في كل من التاريخ والجغرافيا يختار المرشح سؤالين اثنين من كل منهما) 2/1 1 2
Edited in part by مرسوم رقم 3942 تاريخ 20/03/1981, article 1, 02/04/1981
مادة 1: الغيت من المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968 مسابقتا "التاريخ والجغرافيا" و"الفيزياء والكيمياء" , واستعيض عنهما بمسابقات مستقلة في كل من التاريخ والجغرافيا والفيزياء والكيمياء على ان يكون معدل ومدة كل من مسابقتي التاريخ والجغرافيا نصف معدل ومدة مسابقة التاريخ والجغرافيا المقررين في المادتين الخامسة والسادسة المذكورتين . كذلك هو الامر فيما يختص بكل من مسابقتي الفيزياء والكيمياء في الفرع الادبي من القسم الاول . اما في سائر الفروع فيكون معدل ومدة كل من مسابقتي الفيزياء والكيمياء كالاتي: القسم الاول
الفرع العلمي
المدة بالساعة المعدل
الفيزياء 3 / 2 1 2،2 الكيمياء 3 / 1 1 1،8
القسم الثاني
فرع الرياضيات فرع العلوم الاختبارية
المدة المعدل المدة المعدل بالساعة بالساعة
4/1 2 2،2 3/2 1 1،65 4/3 1 1،8 3/1 1 1،35
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1742 تاريخ 04/09/1984, article 1, 13/09/1984
مادة 1: يعلق العمل باحكام المادة السادسة المعدلة من المرسوم 9101 تاريخ 8/1/68 في امتحانات العام الدراسي 1983 - 1984 ويستعاض عن احكام هذه المادة في الامتحانات المذكورة بالنص التالي: تشمل امتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي المسابقات الخطية التالية وتتناول منهج السنة الثانوية الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي: اولا: فرع الرياضيات : المدة المعدل
1- مسابقة في تاريخ العلوم عند العرب 1 س 1 2- مسابقة باللغة الاجنبية في موضوع فلسفي 1 س 1 3- مسابقة في الرياضيات 30 د2 س 4 4- مسابقة في الفيزياء 30 د1 س 2،2 5- مسابقة في الكيمياء 1 س 1،8 6- مسابقة في التاريخ 45 د 0،5 7- مسابقة في الجغرافية 45 د 0،5
مادة 7: ان المرشحين الناجحين في الامتحانات الخطية في الدورة الاولى والذين يرسبون في المجموع العام بعد اضافة علامة التدريب العسكري يحق لهم ان يعيدوا امتحان التدريب العسكري وحده في الدورة الثانية مع الاحتفاظ بسائر العلامات التي حصلوا عليها في الدورة الاولى. ويرسب نهائيا المرشحون الذين لا ينالون في الدورة الثانية المجموع العام المطلوب .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 10772 تاريخ 16/10/1975, article 12, 17/11/1975
مادة 12: عدل في المادة 7 من المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968 وفي جميع النصوص التنظيمية الاخرى العائدة للشهادات والامتحانات الرسمية للتعليم العام ما يلي: الدورة العادية عوضا عن "الدورة الاولى" الدورة الاستثنائية عوضا عن "الدورة الثانية".
مادة 8: تطبق احكام هذا المرسوم على الوجه التالي: 1- بالنسبة لامتحانات القسم الاول, اعتبارا من الدورة الاولى من سنة 1970 2- بالنسبة لامتحانات القسم الثاني, اعتبارا من الدورة الاولى من سنة 1971 الا انه يحق للمرشحين الذين سبق ورسبوا في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية ان يتقدموا من الامتحانات المذكورة حسب الترتيب التالي: 1- خلال 1970 وفق النظام السابق لامتحانات القسم الاول. 2- خلال 1971 وفق النظام السابق لامتحانات القسم الثاني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 939 تاريخ 14/04/1971, article 1, 26/04/1971
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 9101 تاريخ 8/1/1968 فتصبح كما يلي: طبق احكام هذا المرسوم على الوجه التالي: 1- بالنسبة لامتحانات القسم الاول, اعتبارا من الدورة الاولى من السنة 1970 2- بالنسبة لامتحانات القسم الثاني اعتبارا من الدورة الاولى من السنة 1971 الا انه يحق للمرشحين الذين سبق ان رسبوا في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية ان يتقدموا من الامتحانات المذكورة بحسب الترتيب التالي: ا- خلال ستنتي 1970 و1971 وفق النظام السابق لامتحانات القسم الاول. ب - خلال سنتي 1971 و1972 وفق النظام السابق لامتحانات القسم الثاني.
مادة 9: تلغى لدى تطبيق احكام هذا المرسوم, جميع النصوص المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المرسوم رقم 7004 تاريخ اول تشرين الاول 1946 .
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 8 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين