المادة 11
مادة 11: لا يجوز للطبيب ان يذكر على اوراقه الخاصة او في لوحته او عنوانه الا: 1 - المعلومات التي تسهل له الاتصال بالمرضى. 2 - الاختصاص المعترف له به من قبل وزارة الصحة العامة. 3 - الالقاب والوظائف المعترف بها من الدولة. ينبغي الا تذكر هذه المعلومات الا بشكل متزن ووفقا للعرف المعمول به في المهن الحرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 2) by مرسوم رقم 1874 تاريخ 09/09/1971, article 2, 27/09/1971
مادة 2: يضاف الى آخر نص الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 النص التالي: ومن قبل نقابة الاطباء بحيث تصبح الفقرة 2 المصححة كما يأتي: 2- الاختصاص المعترف له به من قبل وزارة الصحة العامة ومن قبل نقابة الاطباء.