All legislation

مرسوم Decree No. 13187 20/10/1969

الاداب الطبية

Type
مرسوم · Decree
Number
13187
Date
20/10/1969
Official Gazette
Issue 89, 06/11/1969, p. 1171-1177
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 by قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 from 03/03/1994
Amended by
قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 (the text)
مرسوم رقم 1874 تاريخ 09/09/1971 (Arts. 7, 11, 18, 23, 26, 34, 36 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
64
Cite as
مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون انشاء نقابتين للاطباء في لبنان

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/11/1967

بناء على مطالعة وزارة العدل - هيئة التشريع والاستشارات

رقم 191/ر تاريخ 5 ايار 1969

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لاحكام هذا المرسوم جميع الاطباء المسجلين في نقابتي اطباء لبنان.

المادة 2

مادة 2: على الطبيب معالجة مرضاه بروح انسانية بصرف النظر عن احوالهم المادية والاجتماعية وعن جنسياتهم ومعتقداتهم.

المادة 3

مادة 3: على الطبيب ان لا يمارس مهنته في ظروف وحالات تحط من كرامتها وتفسد نوعية العناية والاجراءات الطبية من الناحية الفنية والمعنوية وان ينزه المهنة عن الغش والدجل.

المادة 4

مادة 4: على كل طبيب - مهما كان عمله واختصاصه - ان يؤمن الاسعافات الطبية الضرورية في حالة الخطر الشديد عند تعذر تأمينها بواسطة غيره من الاختصاصيين الا اذا منعه ظرف قاهر من ذلك.

المادة 5

مادة 5: على الطبيب في حال تفشي الاوبئة او حصول كوارث : آ - ان لا يتخلى عن المرضى الذين هم قيد معالجته الا اذا امن استمرار معالجتهم بأحسن الطرق الممكنة او اذا امرته السلطات المختصة خطيا بتركهم. ب - ان لا يمتنع عن تلبية طلب المسؤولين الصحيين في الاسهام بحملات التلقيح العامة بصورة تطوعية, وفي اسعاف حالات الكوارث ج - ان يتقيد بالقوانين والانظمة المتعلقة بالامراض الانتقالية من جهة الاعلان والتدابير الاخرى.

المادة 6

مادة 6: على الطبيب ان يحافظ على السر المهني باستثناء ما هو منصوص عليه في القوانين.

المادة 7

مادة 7: على الطبيب احترام المبادىء التالية اذا لم تتعارض مع نص قانوني او تنظيمي: 1 - حرية المريض في اختيار طبيبه. 2 - حرية الطبيب في تعيين العلاج الطبي الذي يرتئيه. 3 - الاتفاق المباشر بين الطبيب والمريض على تحديد ودفع بدل الاتعاب . 4 - دفع المريض بدل اتعاب الطبيب مباشرة

المادة 8

مادة 8: لا يجوز للطبيب ان يتنازل عن حريته المهنية بأي شكل كان.

المادة 9

مادة 9: على الطبيب ان يمتنع - حتى خارج ممارسة مهنته - عن كل عمل من شأنه ان يحط من قدرها ويحظر على الطبيب ان يتعاطى في آن واحد الطب وعملا اخر يتنافى مع كرامة مهنته.

المادة 10

مادة 10: على الطبيب الا يمارس الطبابة كعمل تجاري ولا يحق له ان يعلن عن نفسه بأية طريقة كانت ولا سيما في الجرائد والنشرات او بواسطة السماسرة او بأي شكل اخر قصد الدعاية ولكن يمكنه ان يعلن عن مباشرة عمله وعند نقل عيادته وعن وقت سفره وميعاد عودته وذلك لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد.

المادة 11

مادة 11: لا يجوز للطبيب ان يذكر على اوراقه الخاصة او في لوحته او عنوانه الا: 1 - المعلومات التي تسهل له الاتصال بالمرضى. 2 - الاختصاص المعترف له به من قبل وزارة الصحة العامة. 3 - الالقاب والوظائف المعترف بها من الدولة. ينبغي الا تذكر هذه المعلومات الا بشكل متزن ووفقا للعرف المعمول به في المهن الحرة.

المادة 12

مادة 12: على كل طبيب يستعين باسم مستعار لاعمال تتعلق بمهنته ان يحيط مجلس نقابة الاطباء علما بذلك.

المادة 13

مادة 13: اذا اسند طبيب ادارة عيادته لطبيب اخر فعلى هذا الاخير ان يستعمل وصفات باسمه ويوقعها بامضائه.

المادة 14

مادة 14: يحظر على الطبيب : 1 - القيام باي عمل من شأنه ان يعود على المريض بفائدة مادية غير مشروعة او بدون مبرر. 2 - ارجاع اموال عينية او نقدية الى المريض . 3 - دفع مال او قبول اي اقتسام مالي بين الاطباء. 4 - دفع الجعالات بأية صورة ولاي كان بغية اجتذاب الزبائن او ابقائهم قيد المعالجة او في المستشفى او الحصول على اية منفعة خاصة في المهنة. 5 - قبول الجعالات عن اي عمل طبي كان خصوصا: الفحوص المخبرية والصور الشعاعية ووصف الادوية والاجهزة الطبية وارسال المريض الى مراكز ودور الصحة. 6 - يحظر على الطبيب ان يقبض باي شكل كان جعالة من المستشفيات على اجرة الغرفة او سواها.

المادة 15

مادة 15: يمنع على الطبيب تسهيل عمل كل من يمارس الطب بصورة غير شرعية.

المادة 16

مادة 16: يمنع منعا باتا كل اقتسام مالي بين الاطباء والصيادلة ومساعدي الاطباء او اي شخص اخر ويحظر على الطبيب المعاينة في المتاجر وتوابعها حيث تعرض الادوية والالات الطبية وفي الصيدليات والمختبرات ما عدا الحالات التي تستدعي الاسراع في معالجة جريح او مريض .

المادة 17

مادة 17: يحظر على الطبيب ان يمارس مهنة او حرفة اخرى من شأنها ان تؤدي الى زيادة ارباحه عن طريق وصفاته الطبية وارائه المهنية واذا كان يشغل وظيفة عامة او انتخب للقيام بمهمة نيابية أو ادارية فعليه الا يستغلها في سبيل مهنته وزيادة زبائنه.

المادة 18

مادة 18: ان الاعلان في الحيط الطبي عن اية طريقة جديدة من نوعها للتشخيص او المعالجة غير مستوفية شروط التجربة الكافية بقصد حمل الزملاء على استعمالها فورا يعد تسرعا يؤاخذ عليه الطبيب سيما اذا لم يوافق هذا الاعلان تنبيه الزملاء الى الاخطار التي يمكن حصولها عند استعمال هذه الطريقة. ان الاعلان عن هذه الطريقة للتشخيص او عن هذه المعالجة للجمهور قبل التثبت من فائدتها وسلامتها يعد خطأ. ان خدع الزملاء والمرضى واستغلال حسن نياتهم واقناعهم بأن هذه الطرق للتشخيص او المعالجة هي نافعة وغير مضرة بينما ينقصها التجربة الكافية يعد خطأ جسميا.

المادة 19

مادة 19: كل تقرير او شهادة او وثيقة معطاة من الطبيب يجب ان تكون موقعة بامضائه المسجل في وزارة الصحة العامة وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 20

مادة 20: ان اعطاء تقارير مغرضة وشهادات مجاملة يشكل خطأ جسميا.

المادة 21

مادة 21: عندما يقبل الطبيب تلبية دعوة للعناية بمريض يترتب عليه القيام بما يلي: 1 - ان يؤمن له فورا بنفسه او بالاستعانة بذوي الاهلية لكل ما يستطيعه وتستلزمه العناية الطبية. 2 - ان يعامل المريض باستقامة ولطف وان يحيطه بالرأفة.

المادة 22

مادة 22: على الطبيب ان يضع تشخيصه بكل دراية بقطع النظر عما يستغرق هذا العمل من الوقت وان يستعين اذا اقتضى الامر باستشارات الزملاء متبعا احدث الطرق العملية الملائمة وان يعمل بعد تحديد التشخيص والعلاج على ملاحقة تطبيق المعالجة خصوصا في الحالات الخطرة. واذا رفض المريض تطبيق المعالجة المقررة من قبله يمكنه عند ذلك التوقف عن متابعة المعالجة.

المادة 23

مادة 23: على الطبيب ان يقتصر في وصفاته الطبية ما توجبه النجاعة والضرورة وان يحيط المريض بالتشجيع المعنوي والنفسي اللازمين.

المادة 24

مادة 24: على الطبيب عندما يدعى للقيام بمعالجة في المنزل او في وسط ما ان يؤمن الوقاية واضعا المريض والمحيطين به امام مسؤولياتهم نحو انفسهم ونحو جيرانهم وعليه ان يسعى جهده في حملهم على التقيد بالقواعد الصحية والوقائية تحت طائلة الامتناع عن متابعة عنايته.

المادة 25

مادة 25: للطبيب الذي يدعى بصورة طارئة لمعالجة قاصرا او فاقد اهلية ان يقوم بالمعالجة اللازمة اذا تعذر عليه الحصول في حينه على موافقة ولي امره.

المادة 26

مادة 26: في ما عدا الحالات المذكورة في المادة السابقة وعند حدوث حالة مرضية خطرة على الطبيب المكلف بالعمل الطبي في مؤسسات التعليم والايواء ان ينبه اهل المريض للامر وعليه ان يقبل باستدعاء طبيب اخر مسمى من قبل المريض او الاهل او ان يقترح استدعاء طبيب اذا كان هذا مفيد للمريض .

المادة 27

مادة 27: يمكن للطبيب ان يخفي عن المريض تشخيصا خطرا. وعليه ان لا يعلن عن تشخيص الحالات ذات الاجل المحتوم الا بلباقة ومن الافضل ان يكون هذا الاعلام لعائلة المريض الا اذا كان قد سبق للمريض ومنع الطبيب من البوح بمرضه للعائلة او حدد له الاشخاص الذين يمكنه ان يبوح لهم بمرضه.

المادة 28

مادة 28: فيما عدا حالة الضرورة والحالة التي يعتبر فيها مخلا بواجباته الانسانية يحق للطبيب ان يرفض الاعتناء بالمريض لاسباب مهنية او شخصية.

المادة 29

مادة 29: على الطبيب ان لا يتدخل بشؤون عائلة المريض الخاصة الا اذا طلب منه ذلك.

المادة 30

مادة 30: يمكن للطبيب التوقف عن متابعة عنايته بالمريض شرط: 1 - ان لا يشكل ذلك ضررا للمريض 2 - ان يتأكد من متابعة العناية به مع تأمين المعلومات المفيدة لاستمرار هذه العناية.

المادة 31

مادة 31: ان اجراء الاجهاض محظور قانونا. اما بخصوص الاجهاض العلاجي مع التحفظات العقائدية فلا يمكن اجراؤه الا ضمن الشروط والتحفظات التالية: 1 - ان يكون هذا الاجهاض الوسيلة الوحيدة لانقاذ حياة الام المعرضة لخطر شديد 2 - ان يستشير الطبيب المعالج او الجراح حتما طبيبين يوافقا معه بالتوقيع خطيا على اربع نسخ بعد الكشف الطبي والمداولة, انه لا يمكن انقاذ حياة الام الا عن طريق الاجهاض وتسلم نسخة للطبيب المعالج وتحفظ نسخة مع المريضة ونسخة مع كل من الطبيبين المستشارين كما يقتضي ارسال محضر مضمون بالواقع لا يحمل اسم المريضة الى رئيس مجلس نقابة الاطباء. هذا ولا يمكن اجراء الاجهاض الا بناء على موافقة الحامل بعد اطلاعها على الوضع الذي هي فيه. اما اذا كانت بحالة الخطر الشديد وفاقدة الوعي, وكان الاجهاض العلاجي ضروريا لسلامة حياتها فعلى الطبيب ان يجريه حتى ولو مانع زوجها او ذووها. واذا كانت عقيدة الطبيب لا تجيز له النصح بالاجهاض او باجرائه فيمكنه ان ينسحب تاركا مواصلة العناية بالحامل لزميل اخر من ذوي الاختصاص .

المادة 32

مادة 32: على الطبيب ان يتصرف بما يراه مناسبا وفقا للفن الطبي لمصلحة الام والطفل اثناء الولادة الطويلة او غير الطبيعية دون ان يتأثر باعتبارات عائلية.

المادة 33

مادة 33: على الطبيب ان يحدد بنفسه بدل اتعابه بمراعاة واعتدال, على ان يؤخذ بعين الاعتبار مستوى الطبيب المهني وحالة المريض المادية والظروف الخاصة بكل حالة. وعلى الطبيب ان لا يرفض اعطاء مريضه الايضاحات المتعلقة ببدل اتعابه.

المادة 34

مادة 34: مع الاخذ بعين الاعتبار ما ينص عليه القانون العام, يجوز للطبيب أن يخفض بدل اتعابه على سبيل المزاحمة تحت الحد الادنى الذي سيحدد من قبل نقابة الاطباء. للطبيب الحق في اسداء عنايته مجانا عندما يرى ذلك مناسبا. ان الاتفاق على بدل اتعاب مقطوع لقاء تأكيد الشفاء ممنوع البتة.

المادة 35

مادة 35: ان استدعاء طبيب مشاور بناء لطلب الطبيب المعالج بعد موافقة المريض او المسؤولين عنه او بناء لطلب هؤلاء وحدهم يعطي الطبيب المعالج حق المطالبة ببدل اتعاب خاص لهذه الاستشارة.

المادة 36

مادة 36: ان أقسام بدل الاتعاب بين الطبيب المعالج من جهة والطبيب المشاور او الجراح او الاختصاصي من جهة ثانية اثناء التشاور او العملية الجراحية ممنوع منعا باتا. وفي حال تقديم بيان شامل الى المريض من الجراح او الاختصاصي او الطبيب المشاور يجب ذكر بدل اتعاب الطبيب المعالج في ذلك البيان. ان مجرد قبول اقتسام الاتعاب او المطالبة باقتسام الارباح يشكل خطأ جسميا حتى ولو لم يقترن بنتيجة.

المادة 37

مادة 37: للجراح ان يختار معاونيه او معاونه والمبنج. وعلى الجراح ان يقدم بيانا شاملا يذكر فيه بدل اتعابه واتعاب معاونيه جميعهم.

المادة 38

مادة 38: للطبيب المعالج الحق ببدل اتعاب خاص اذا حضر عملية جراحية بناء لطلب المريض او المسؤولين عنه.

المادة 39

مادة 39: على الطبيب ان يتعاون مع السلطات المختصة بغية المحافظة على الصحة العامة مع الاخذ بعين الاعتبار حالة الطبيب الصحية وسنه واختصاصه.

المادة 40

مادة 40: على الطبيب ان يتقيد بأحكام المادة 23 من هذا المرسوم حتى ولو كان التكليف بالمعاينة الطبية صادرا عن مؤسسة تأمين عامة أو خاصة او عن جهة اسعافية او غيرها.

المادة 41

مادة 41: ان ارتباط الطبيب بعمل طبي باي شكل كان مع احدى المؤسسات الخاصة يجب ان يكون منظما بعقد خطي موقع عليه من الطرفين, على ان لا تخالف نصوص العقد ما جاء في هذا النظام, وان يكون هذا العقد منسجما مع العقود النموذجية التي ستضعها النقابة بهذا الخصوص . وعلى الطبيب المتعاقد أن يطلع النقابة على عقده الذي يجب ان يكون مطابقا للعقد النموذجي. أن العقود التي تربط الاطباء مع الادارات والمؤسسات العامة تخضع لما ورد في هذا المرسوم الا فيما يخالف القوانين العامة.

المادة 42

مادة 42: من الافضل ان يقتصر عمل طبيب المؤسسة المولج بالطب الوقائي على هذه المهمة وأن لا يكون طبيبا معالجا في نفس الوقت الا في حالات الطوارىء وفي حالات خاصة تتطلبها مقتضيات المصلحة العامة.

المادة 43

مادة 43: من الافضل ان لا يكون الطبيب المراقب طبيبا معالجا لنفس المؤسسة.

المادة 44

مادة 44: على الطبيب المولج بالمراقبة الطبية من قبل ادارة ما أن يحتفظ بسر المهنة وأن يكتفي باعطاء المعلومات التي لها علاقة او فائدة من الناحية الادارية, دون ان يبين الاسباب الطبية لذلك. كما انه لا يمكن اعطاء المعلومات الطبية المدونة في الملفات الطبية الى أي اشخاص اخرين أو لاية ادارة أخرى, ما عدا الحالات التي تنص عليها القوانين العامة.

المادة 45

مادة 45: لا يجوز للطبيب الخبير المحلف أن يكون الطبيب المعالج لنفس المريض وليس للطبيب أن يقوم بمهمة الخبير في قضية تتعلق باحد زبائنه أو انسبائه او اذا كان له مصلحة شخصية بالقضية ما لم يتفق جميع الفرقاء على تكليفه.

المادة 46

مادة 46: على الطبيب الخبير ان يعلن عن مهمته للشخص المكلف بمعاينته قبل المباشرة بهذه المهمة.

المادة 47

مادة 47: على الطبيب الخبير المحلف ان يتنحى فورا عندما يلاحظ ان الاسئلة المطروحة عليه تخرج عن نطاق مهنته الطبية. وعليه ان يكتفي بتنظيم تقريره بالجواب على الاسئلة المطروحة عليه وان لا يتعرض لغيرها من الامور التي تظهر له بمناسبة تنفيذ مهمته, الا اذا بدا له ان السكوت عنها يسيء الى العدالة في سير القضية.

المادة 48

مادة 48: على الاطباء ان يقيموا فيما بينهم علاقات مهنية طبية وان يكون التعاون بينهم تماما. واذا حدث نزاع بين الاطباء فعليهم حله بالحسنى. واذا تعذر ذلك وجب عليهم مراجعة رئيس مجلس النقابة قبل اللجوء الى المحاكم. ويحظر على الطبيب الطعن بزميل له او النميمة عليه واشاعة كل ما من شأنه ان يوقع الضرر بهذا الزميل في ممارسة مهنته. ومن حق الزمالة ان يدافع الطبيب عن زميله اذا تعرض لتهم باطلة.

المادة 49

مادة 49: يجب على الطبيب ان يقدم خدماته الطبية مجانا الى زملائه والى افراد عائلاتهم الذين هم على عواتقهم.

المادة 50

مادة 50: يحظر تحويل او محاولة تحويل الزبائن.

المادة 51

مادة 51: عندما يدعى الطبيب لمعالجة مريض يعالجه طبيب آخر عليه أن يتقيد بالاصول الاتية: 1 - اذا كان المريض عازما على الاستغناء عن طبيبه الاول فعلى الجديد أن يطلب من المريض او المسؤولين عنه ان يعملوا زميله الطبيب الاول بذلك. 2 - اذا شاء المريض الاكتفاء بأخذ رأي الطبيب الجديد مع الاحتفاظ بالطبيب الاول, يجب على الطبيب الجديد ان يقترح معاينة المريض بالاشتراك مع الطبيب الاول بعد ان يكون قد امن العلاج المستعجل. وفي حال تعذر اجراء معاينة مشتركة لاستحالتها او لعدم ملائمتها يمكن للطبيب أن يعاين المريض وان يحتفظ لزميله بما بدا له من التشخيص ونوع العلاج. 3 - اذا كان الطبيب المعالج غائبا فعلى زميله ان يؤمن المعالجة اثناء غياب الطبيب الاول ولدى عودته ينسحب الطبيب الجديد بعد ان يطلع زميله على ما اتضح له من معلومات 4 - لا يحق للطبيب ان يعالج مرضى مؤسسة صحية خاصة (مستشفى او مركز عناية وغيرها) الا بعد اخذ اذن من الطبيب الاصيل وفي حال وقوع خلاف بهذا الشأن بين الطبيبين يعرض الخلاف على مجلس النقابة للتدخل بينهما لحل هذا النزاع الناجم عن مزاولة المهنة.

المادة 52

مادة 52: يمكن للطبيب ان يسقبل في عيادته المرضى أيا كان طبيبهم المعالج السابق

المادة 53

مادة 53: على الطبيب المعالج ان يقترح استشارة طبية اذا لزم الامر, وان يقبل بهذه الاستشارة الطبية بناء لطلب المريض او المسؤولين عنه. وفي الحالتين على الطبيب المعالج ان يعرض اسم الطبيب الذي يراه اهلا للاستشارة مع مراعاة رغبة المريض وان يقبل مبدئيا الاجتماع باي طبيب مسجل في جدول النقابة ما لم يحل دون ذلك سبب قاهر وان يهيء ترتيبات الاجتماع واذا رأى الطبيب المعالج ان وضعه لا يسمح له بقبول الطبيب المقترح يمكنه الانسحاب دون ان يضطر لايضاح الموقف الذي اتخذه.

المادة 54

مادة 54: في نهاية انعقاد جلسة الاستشارة الطبية من المألوف مهما كان عدد الاطباء المشتركين في الاستشارة ان ينظم تقرير خطي موقع من الجميع يحتوي على مختلف الآراء واذا لم ينظم هذا التقرير فيكون ذلك دليلا على ان الطبيب المستشار هو من رأي الطبيب المعالج.

المادة 55

مادة 55: في حال اختلاف الآراء يحق للطبيب المعالج ان ينسحب اذا رجح رأي الطبيب المستشار.

المادة 56

مادة 56: لا يحق للطبيب المستشار ان يعود ثانية لعيادة المريض نفسه اثناء غياب الطبيب المعالج او بدون موافقته خلال فترة المرض الذي من أجله حصلت الاستشارة.

المادة 57

مادة 57: لا يحق للطبيب ان يحل مكانه زميلا له لمعالجة مرضاه الا بصورة موقتة.

المادة 58

مادة 58: ان كل شركة لعمل طبي بين الاطباء يجب ان تجري بعقد خطي تحترم فيه الحرية المهنية الطبية ويرسل عقد الشراكة الى نقابة الاطباء للتحقق من مطابقته للمبادىء المنصوص عليها في هذا المرسوم وللعقد النموذجي الموضوع بهذا الخصوص من قبل مجلس النقابة.

المادة 59

مادة 59: عندما يستجوب الاطباء في القضايا التأديبية عليهم ان يقدموا المعلومات التي تفيد التحقيق مع المحافظة على احكام سر المهنة.

المادة 60

مادة 60: على الاطباء تحاشي كل ما يمكن ان يسيء الى جميع الذين لهم علاقة في الحقل الطبي وخصوصا الصيادلة واطباء الاسنان والقابلات وذلك عند التعامل معهم بالامور الطبية المهنية.

المادة 61

مادة 61: ان كل مشروع شركة مهنية بين طبيب او اكثر وبين واحد او اكثر من اعضاء المهن المنصوص عليها في المادة السابقة يجب ان يحصل هذا المشروع على موافقة مجلس نقابة الاطباء للتحقيق من مطابقته للقوانين المرعية الاجراء وللاداب الطبية.

المادة 62

مادة 62: على كل طبيب يتوقف عن مزاولة المهنة الطبية في لبنان ان يعلم نقابة الاطباء بذلك.

المادة 63

مادة 63: مع الاحتفاظ بأحكام قانون الجزاء العام وسائر القوانين المتضمنة عقوبات لافعال معينة يتعرض مرتكب كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم للاحالة الى المجلس التأديبي النقابي.

المادة 64

مادة 64: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهر على نشره.

بيت الدين في 20 تشرين الاول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس ملجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: خاتشيك بابكيان