المادة 4
مادة 4: على كل طبيب - مهما كان عمله واختصاصه - ان يؤمن الاسعافات الطبية الضرورية في حالة الخطر الشديد عند تعذر تأمينها بواسطة غيره من الاختصاصيين الا اذا منعه ظرف قاهر من ذلك.
مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 Repealed ملغى
مادة 4: على كل طبيب - مهما كان عمله واختصاصه - ان يؤمن الاسعافات الطبية الضرورية في حالة الخطر الشديد عند تعذر تأمينها بواسطة غيره من الاختصاصيين الا اذا منعه ظرف قاهر من ذلك.
المادة 4 من مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 https://lebaneselegislation.com/law/205861/article/4/