The whole text

مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 Repealed ملغى

المادة 51

المادة 51

مادة 51: عندما يدعى الطبيب لمعالجة مريض يعالجه طبيب آخر عليه أن يتقيد بالاصول الاتية: 1 - اذا كان المريض عازما على الاستغناء عن طبيبه الاول فعلى الجديد أن يطلب من المريض او المسؤولين عنه ان يعملوا زميله الطبيب الاول بذلك. 2 - اذا شاء المريض الاكتفاء بأخذ رأي الطبيب الجديد مع الاحتفاظ بالطبيب الاول, يجب على الطبيب الجديد ان يقترح معاينة المريض بالاشتراك مع الطبيب الاول بعد ان يكون قد امن العلاج المستعجل. وفي حال تعذر اجراء معاينة مشتركة لاستحالتها او لعدم ملائمتها يمكن للطبيب أن يعاين المريض وان يحتفظ لزميله بما بدا له من التشخيص ونوع العلاج. 3 - اذا كان الطبيب المعالج غائبا فعلى زميله ان يؤمن المعالجة اثناء غياب الطبيب الاول ولدى عودته ينسحب الطبيب الجديد بعد ان يطلع زميله على ما اتضح له من معلومات 4 - لا يحق للطبيب ان يعالج مرضى مؤسسة صحية خاصة (مستشفى او مركز عناية وغيرها) الا بعد اخذ اذن من الطبيب الاصيل وفي حال وقوع خلاف بهذا الشأن بين الطبيبين يعرض الخلاف على مجلس النقابة للتدخل بينهما لحل هذا النزاع الناجم عن مزاولة المهنة.

المادة 51 من مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 https://lebaneselegislation.com/law/205861/article/51/