ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلق
بنظام الموظفين
بناء على المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960
المعدل, والمتعلق بنظام التعويضات والمساعدات
بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 5358/3373
تاريخ 11/7/1972
وبناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/8/
1972
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى المقطع الثاني المتعلق بلجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 المعدل, والمتعلق بنظام التعويضات والمساعدات , ويستعاض عنه بالنص التالي: " لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة. " 25 ليرة عن كل جلسة لكل من الرئيس والعضو الموظف والعضو غير الموظف والمقرر شرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض لكل منهم مئتي ليرة في الشهر. " 10 ليرات عن كل جلسة لامين السر او الكاتب , بشرط ان لا يتجاوز مجموع تعويضه مئة ليرة في الشهر".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الاول 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع