المادة 1
مادة 1: يلغى المقطع الثاني المتعلق بلجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 المعدل, والمتعلق بنظام التعويضات والمساعدات , ويستعاض عنه بالنص التالي: " لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة. " 25 ليرة عن كل جلسة لكل من الرئيس والعضو الموظف والعضو غير الموظف والمقرر شرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض لكل منهم مئتي ليرة في الشهر. " 10 ليرات عن كل جلسة لامين السر او الكاتب , بشرط ان لا يتجاوز مجموع تعويضه مئة ليرة في الشهر".