All legislation

مرسوم Decree No. 9222 08/10/1974

دمج مرفأ المواعين في طرابلس بمصلحة استثمار مرفأ طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
9222
Date
08/10/1974
Official Gazette
Issue 89, 07/11/1974, p. 1535-1536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9222 تاريخ 08/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يفصل مرفأ المواعين في طرابلس , المبينة حدوده على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم(1), عن مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها ويدمج بمصلحة استثمار مرفأ طرابلس للتولى ادارته واستثماره.

المادة 2

آ - تنتقل حكما الى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس , في نطاق مرفأ المواعين, حقوق وموجبات مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية المشترك باستثناء ما يعود منها لاستثمار الخطوط الحديدية.

ب - اما في ما يتعلق بانشاءات الخطوط الحديدية وصيانتها ضمن نطاق مرفأ المواعين فتكون على عاتق مصلحة استثمار مرفأ طرابلس , كما تكون الشاحنات في حراسة هذه المصلحة الاخيرة.

ج - ينقل الى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس المستخدمون العاملون فعليا في مرفأ المواعين بتاريخ العمل بهذا المرسوم وذلك دون تعديل في رتبهم ورواتبهم.

المادة 3

تنفيذا لاحكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم, وفي مهلة اقصاها شهران من تاريخ العمل به يتوجب على مجلس ادارة المصلحتين المذكورتين اتخاذ جميع التدابير الايلة الى تحقيق الدمج واجراء عمليات الانتقال والتسلم والتسليم بموجب محاضر مشتركة تعرض على تصديق سلطتي الوصاية. - في حال تباين الرأي بين مجلسي الادارة حول موضوع معين من عمليات الدمج والانتقال والتسلم والتسليم يعرض هذا الموضوع على سلطتي الوصاية لبته واتخاذ قرار نهائي بشأنه.

المادة 4

تلغى جميع النصوص العامة والخاصة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف السكاف وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصــن