المادة 17
مادة 17: تؤلف لجنة بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني وبرئاسته تضم رؤساء الوحدات المعنية مهمتها معادلة النشاطات التي ينالها الموظفون من خارج المدرسة الفنية بالشهادات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم. يحق للجنة اخضاع حامل الشهادات المنوى معادلتها يتناول جميع المواد التي تخصص فيها او بعضها. تصدر المعادلة بقرار من المدير العام للطيران المدني بناء على اقتراح اللجنة المذكورة.