المادة 19
مادة 19: يعفى موظفو المديرية العامة للطيران المدني من كافة الرسوم المدرسية على ان يتعهد الموظف المنتدب لاتباع دورة تدريبية للحصول على احدى الشهادات المحددة في المادة الثالثة عشرة بالعمل في الفرع الذي تدرب فيه لمدة لا تقل عن خمسة اضعاف مدة التدريب وعلى ان يكون الحد الاقصى لهذه المدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ اجتيازه الامتحانات النهائية لدورة التخصص بنجاح. تحدد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل الرسوم التي تستوفي من المداومين غير الموظفين التابعين للمديرية العامة للطيران المدني ويعفى من هذا الرسم الموظفون المنتدبون من قبل حكوماتهم.