المادة 4
مادة 4: تحدد مواضيع الدورات التدريبية ومناهجها وتواريخها والمقبولون فيها بقرار من المدير العام للطيران المدني بناء على اقتراح لجنة تضم رئيس مصلحة الابحاث والدراسات ورئيس دائرة التدريب الفني ورئيس الوحدة المعنية بالتدريب ويرئسها المدير العام للطيران المدني.