المادة 1
مادة 1: يحدث في مكتب تنفيذ المشروع الاخضر لمدة تنفيذ هذا المشروع ملاك مؤقت لموظفي مشروع انماء المناطق الجبلية اللبنانية يحدد مع سلسلة الرتب والرواتب وفقا للجدولين 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3075 04/11/1965
مادة 1: يحدث في مكتب تنفيذ المشروع الاخضر لمدة تنفيذ هذا المشروع ملاك مؤقت لموظفي مشروع انماء المناطق الجبلية اللبنانية يحدد مع سلسلة الرتب والرواتب وفقا للجدولين 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم.
مادة 2: يتم تعيين الموظفين المذكورين بموجب المادة الاولى بقرار من اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وبنتيجة مباراة (او مباراة حسب الالقاب لوظائف الملاك الفني فقط) تجري باشراف ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية ومديري المشروع ويجب ان تتوفر في المرشح الشروط التالية: 1- شروط التعيين العامة: ا- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والستين ج- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته. د- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 2- شروط التعيين الخاصة: تطبق شروط التعيين الخاصة لكل وظيفة وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: تطبق على ملاك مستخدمي مشروع انماء المناطق الجبلية احكام المادتين 3 و4 من المرسوم رقم 13789 تاريخ 9 ايلول 1963 مع تعديلاتها.
مادة 4: خلال الثلاثة اشهر التي تلي تاريخ نشر هذا المرسوم يجري خلافاغ لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم تعيين المستخدمين والمتعاقدين والمياومين الموجودين في ادارة مشروع انماء المناطق الجبلية دون مباراة في الوظائف التي يشغلونها في الملاك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية شرط ان تتوفر فيهم الشروط المفروضة في الجدول رقم 3 المرفق, وان يكونوا قد برهنوا عن مؤهلات وانتاج حسن خلال مدة استخدامهم يجري التعيين بالدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان هذا الراتب يفوق الدرجة الدنيا من سلسلة درجات الوظيفة وبالدرجة الاخيرة اذا كان راتبهم اقل من راتب هذه الدرجة وبالدرجة التي يعلو راتبها راتبهم الحالي مباشرة اذا كان هذا الراتب لا مقابل له في سلسلة درجات الوظيفة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
عاليه في 4 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي