المادة 2
مادة 2: يتم تعيين الموظفين المذكورين بموجب المادة الاولى بقرار من اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وبنتيجة مباراة (او مباراة حسب الالقاب لوظائف الملاك الفني فقط) تجري باشراف ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية ومديري المشروع ويجب ان تتوفر في المرشح الشروط التالية: 1- شروط التعيين العامة: ا- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والستين ج- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته. د- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 2- شروط التعيين الخاصة: تطبق شروط التعيين الخاصة لكل وظيفة وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.