المادة 1
ترفع الحصانة لمدة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار عن موظفي الاوقاف الاداريين الخاضعين لنظام موظفي الدوائر الوقفية الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني 1962, وذلك بغية صرف من يقضي الاصلاح الاداري بالاستغناء عن خدماته.
ولمفتي الجمهورية حق التمديد لمدة اقصاها شهر واحد اذا اقتضت الضرورة ذلك.