المادة 2
يحق لكل موظف اداري طلب صرفه من الخدمة خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار والمطالبة بتعويض الصرف العائد له المنصوص عنه في نظام موظفي الدوائر الوقفية.
قرار رقم 24 تاريخ 01/11/1971 In force
يحق لكل موظف اداري طلب صرفه من الخدمة خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار والمطالبة بتعويض الصرف العائد له المنصوص عنه في نظام موظفي الدوائر الوقفية.
المادة 2 من قرار رقم 24 تاريخ 01/11/1971 https://lebaneselegislation.com/law/205885/article/2/