All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 11 22/02/1983

الاجازة للحكومة باقراض مجلس الانماء والاعمار مبلغا قدره مائة وخمسون مليون ليرة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
11
Date
22/02/1983
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1983, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 23/03/1985 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 22/02/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني

1982 , والقاضي باعطاء الحكومة حق التشريع في مواضيع معينة.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

26/1/83 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- يجاز لوزارة المالية اقراض مجلس الانماء والاعمار مبلغا قدره مائة وخمسون مليون ليرة, ليقوم المجلس بدوره باقراضه الى شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية من اجل تعزيز قدرتها الانتاجية في حقل الطيران. 2- تضع وزارة المالية ومجلس الانماء والاعمار عقدا تحدد فيه معدل الفائدة ومهلة وشروط التسديد وسائر الشروط المتعلقة بهذا القرض .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور تعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة. بعبدا في 22 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه