المادة 3
مادة 3: كل من يرغب في انشاء مصنع او مشغل, عليه ان يتقدم بطلب مفصل بذلك الى مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني مرفقا بالمعلومات التالية: 1- اسم الؤسسة المستدعية او اسم المستدعي والعنوان الكامل مع رقم الهاتف في حال وجوده 2- نوع الصناعة المنوى انشاؤها بالتفصيل. 3- موقع المصنع او المشغل المنوى انشاؤه 4- رأسمال المشروع مع تفصيل: ا- مساحة الارض وقيمتها بالعملة اللبنانية. ب - مساحة الانشاءات البناء وقيمتها ل ل. ج- قيمة المعدات والالات والاجهزة اللازمة للمشروع ل.ل د- تقدير نفقات الاجور والمواد الاولية والمحروقات والكهرباء الخ.. ه- مجموع رأسمال المشروع بالعملة اللبنانية. 5- نوع المواد الاولية اللازمة لعمل المصنع او المشغل لمدة ثماني ساعات مع تفصيل مصادرها محلية او مصدرة من بلدان عربية او اجنبية 6- استطاعة المعمل الانتاجية خلال ثماني ساعات عمل 7- تقدير قيمة كلفة انتاج الوحدة. 8- نوع المحروقات وتقدير الكمية المستهلكة بثماني ساعات . 8- نوع القوة المحركة وتقدير كمياتها بثماني ساعات عمل. 9- نوع المحروقات وتقدير الكمية المستهلكة بثماني ساعات . 10- امكانية التصدير الى الخارج بعد سد حاجات الاستهلاك المحلي. 11- دراسة تقنية اقتصادية للموضوع من مرجع مختص وموثوق به بموجب القرار 536/1 تاريخ 16/9/1964 للمشاريع الصناعية التي لا يقل عدد العمال فيها عن عشرة ورأس المال عن مائة الف ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة 11) by قرار رقم 168 تاريخ 21/04/1972, article 1, 04/05/1972
مادة 1: تلغى الفقرة 11 من المادة الثالثة من القرار رقم 15/1 تاريخ 18/1/65 ويلغى القرار رقم 408/1 تاريخ 12/10/65.