The whole text

قرار رقم 30 تاريخ 23/01/1971 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تبقى سارية المفعول احكام القرار رقم 242/1 تاريخ 19 ايلول 1969 المتعلق بحظر استيراد بيض الدجاج سواء كان معدا للاكل او للتفقيص ويستثنى من احكامه البيض المعد للاكل المستورد الى المنطقة الحرة بطريق الترانزيت عبر الاراضي اللبنانية, والذي لا يبقى فيها اكثر من ثلاثة ايام شرط: 1- ان لا يعطى لهذا البيض شهادة صحية بيطرية من قبل الجهات الرسمية اللبنانية انما يكتفي فقط بالتأشر على الشهادة الصحية المرفقة به والصادرة عن بلد المنشأ بعد الاحتفاظ بصورة عنها 2- ان يكون البيض ممهورا بخاتم البلد المصدر باحدى اللغات الثلاثة- العربية- او الفرنسية- او الانجليزية. 3- يمنع منعا باتا استبدال الصناديق المشحون فيها البيض من البلد المصدر مهما كانت الظروف الداعية الى ذلك ولا يسمح باضافة اية عبارة من الخارج على الصناديق التي تحتويه بأية لغة كانت .

المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 23/01/1971 https://lebaneselegislation.com/law/205895/article/2/