المادة 1
مادة 1: يمنع دخول المنتجات الزراعية, على اختلاف انواعها, الى اراضي الجمهورية اللبنانية اذا لم تكن مرفقة: اولا - المنتجات السورية:
بشهادة منشأ تعطيها وزارة الزراعة السورية تثبت انها من انتاج سوري. ثانيا - المنتجات غير السورية:
بشهادة استيراد مسبقة معطاة استنادا الى موافقة وزارة الزراعة اللبنانية