All legislation

قرار Decision No. 51 23/02/1950

تعيين الشهادة الواجب ارفاقها بالمنتجات الزراعية الداخلة الى الاراضي اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
23/02/1950
Official Gazette
Issue 9, 01/03/1950, p. 120-121
Status
In force
Amended by
قرار رقم 89 تاريخ 29/03/1950 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 23/02/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول المنتجات الزراعية, على اختلاف انواعها, الى اراضي الجمهورية اللبنانية اذا لم تكن مرفقة: اولا - المنتجات السورية:

بشهادة منشأ تعطيها وزارة الزراعة السورية تثبت انها من انتاج سوري. ثانيا - المنتجات غير السورية:

بشهادة استيراد مسبقة معطاة استنادا الى موافقة وزارة الزراعة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط سنة 1950 وزير الزراعة الامضاء: بهيج تقي الدين