المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 12112 / 1956 )
مادة 1:
آ - احدثت في بلدة الشياح وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على الشياح وفرن الشباك.
ب - احدثت في بلدة برج والبراجنة وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على برج البراجنة وحريك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12112 تاريخ 08/05/1956, article 1, 16/05/1956
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 14412 تاريخ24 شباط سنة 1949 على الوجه التالي: آ - احدثت في بلدة الشياح وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على الشياح وفرن الشباك. ب - احدثت في بلدة برج والبراجنة وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على برج البراجنة وحريك.