All legislation

مرسوم Decree No. 14412 24/02/1949

احداث وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على الشياح وحريك وبرج البراجنة وفرن الشباك

Type
مرسوم · Decree
Number
14412
Date
24/02/1949
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1949, p. 140
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12112 تاريخ 08/05/1956 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14412 تاريخ 24/02/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 12112 / 1956 )

مادة 1:

آ - احدثت في بلدة الشياح وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على الشياح وفرن الشباك.

ب - احدثت في بلدة برج والبراجنة وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على برج البراجنة وحريك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح